نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 579
جبره ، ومع القدرة على منعه ، ويحرم ذلك في جميع المعاصي ، كبارها وصغارها
؛ لأنّ الظاهر من منع الشارع كراهة وجودها من المكلّف بإيجاده أو إيجاد غيره ، كما
يظهر من تتبّع الآثار ، واستقراء مضامين الأخبار [١].
البحث
الثالث : في أنّه إذا
التزم بأحد الملزمات الشرعيّة بفعل ما يرجح في نفسه من المحرّمات الإحراميّة ، كوطء
، وحلق [٢] ، وتطيّب ، وإخراج دم ، وقصّ أظفار ، ونحوها في وقت
يتعيّن للإحرام ، ثمّ وجب عليه الحجّ أو العمرة ، انحلّ نذره.
واحتمال إلحاقه
بغير المستطيع ، لا وجهَ له ، كما إذا نذر شيئاً يُنافي السعي أو غيره من
المقدّمات. وفي امتناع انعقاد إحرام الحجّ والعمرة المندوبين وجه ، والأوجه خلافه.
البحث
الرابع : في أنّه إذا
اضطرّ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد في غير ما هو أشدّ إثماً ،
وغيره ، فيقدّم الثاني على الأوّل ، وإذا اختلفت مراتب الواحد ، والأقوى والأضعف
قدّم الثاني فيه كالسابق ، وإذا لم يكن مميّزاً يرجع إلى أهل التمييز.
البحث
الخامس : في أنّ جميع
المُحرّمات إنّما تحرُم بعد إتمام التلبيات الأربع ، فلو أتى بشيء منها قبل
الدخول فيها ، أو قبل تمامها وإن بقي من الرابعة كافها ؛ [٣] فلا بأس. وكذا
مندوبات الإحرام ومكروهاته إنّما تثبت أحكامها بتمامها.
البحث
السادس : في أنّه يلزم
على الأولياء إذا أحرموا عن المولّى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجنّبوهم ما
يتجنّبه المُحرمون ، وأن يأمروهم بما يجب على المُحرمين.
البحث
السابع : في أنّه ليس
منها مُفسداً للحجّ أو العمرة ، وإنّما يتضمّن استعمالها عصياناً ؛ سوى الجماع قبل
الوقوف بالمشعر ، مقروناً بالنيّة ، فلو كان قبل الوقوف أو قبل نيّته ، أفسدَ.
البحث
الثامن : في أنّ
التحريم فيها مَبنيّ على حصول ما يجري عليه حكم الإحرام
[١] انظر الوسائل ٩
: ١٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.