responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 579

جبره ، ومع القدرة على منعه ، ويحرم ذلك في جميع المعاصي ، كبارها وصغارها ؛ لأنّ الظاهر من منع الشارع كراهة وجودها من المكلّف بإيجاده أو إيجاد غيره ، كما يظهر من تتبّع الآثار ، واستقراء مضامين الأخبار [١].

البحث الثالث : في أنّه إذا التزم بأحد الملزمات الشرعيّة بفعل ما يرجح في نفسه من المحرّمات الإحراميّة ، كوطء ، وحلق [٢] ، وتطيّب ، وإخراج دم ، وقصّ أظفار ، ونحوها في وقت يتعيّن للإحرام ، ثمّ وجب عليه الحجّ أو العمرة ، انحلّ نذره.

واحتمال إلحاقه بغير المستطيع ، لا وجهَ له ، كما إذا نذر شيئاً يُنافي السعي أو غيره من المقدّمات. وفي امتناع انعقاد إحرام الحجّ والعمرة المندوبين وجه ، والأوجه خلافه.

البحث الرابع : في أنّه إذا اضطرّ إلى واحد من محرمين أو محرّمات وجب عليه الاجتهاد في غير ما هو أشدّ إثماً ، وغيره ، فيقدّم الثاني على الأوّل ، وإذا اختلفت مراتب الواحد ، والأقوى والأضعف قدّم الثاني فيه كالسابق ، وإذا لم يكن مميّزاً يرجع إلى أهل التمييز.

البحث الخامس : في أنّ جميع المُحرّمات إنّما تحرُم بعد إتمام التلبيات الأربع ، فلو أتى بشي‌ء منها قبل الدخول فيها ، أو قبل تمامها وإن بقي من الرابعة كافها ؛ [٣] فلا بأس. وكذا مندوبات الإحرام ومكروهاته إنّما تثبت أحكامها بتمامها.

البحث السادس : في أنّه يلزم على الأولياء إذا أحرموا عن المولّى عليهم أو جعلوهم مُحرمين أن يجنّبوهم ما يتجنّبه المُحرمون ، وأن يأمروهم بما يجب على المُحرمين.

البحث السابع : في أنّه ليس منها مُفسداً للحجّ أو العمرة ، وإنّما يتضمّن استعمالها عصياناً ؛ سوى الجماع قبل الوقوف بالمشعر ، مقروناً بالنيّة ، فلو كان قبل الوقوف أو قبل نيّته ، أفسدَ.

البحث الثامن : في أنّ التحريم فيها مَبنيّ على حصول ما يجري عليه حكم الإحرام


[١] انظر الوسائل ٩ : ١٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧.

[٢] في «ح» : حلف.

[٣] في النسخ : رأيها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست