نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 544
القرب على البعد ، والعكس.
ولو كان له
وطنان ، لوحظ الأكثر سكنى ، ومع التساوي يتخيّر ، ويحتمل ترجيح القرب على البعد ،
وخلافه. والظاهر أنّ أهل مكّة من هذا القسم ، ويشاركون في الحكم. وأنّ هذا رخصة ،
فيجوز له ، بل يستحبّ الإحرام من الميقات.
والتابع يجري
عليه حكم المتبوع في التوطّن وعدمه ، ولو اشتبه الأقرب ، تعيّن الميقات ، مع
البناء على الرخصة ، وإلا لزم الجمع من باب الاحتياط ، ويكتفي بالمظنّة في ذلك ،
ولو من خبر الأعراب. ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعيّن الميقات.
والمدار على
توطّن البقعة ، فلا فرق بين المنزل المملوك ، والمستأجر ، والمستعار ، والمغصوب
وإن كان مع البقعة. والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد ، وتنزيل الإقامة
حينئذٍ منزلة المتوطّن في الأخبار [١] لا يجري في هذا الحكم ، وفي مبدأ العدول عن الوطن قبل
الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطّن.
التاسع
: فَخّ بفتح
الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكّة ، والظاهر أنّه الموضع
الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وهو الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن
أمير المؤمنين عليهالسلام.
وقيل : موضع
بمكّة [٢] وقيل : عند مكّة [٣] ، وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر [٤] ، والأصحّ
الأوّل ، وربّما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصّبيان.
ولا يلحق بهم
المجانين إذا حجّ بهم الأولياء على طريق المدينة ، لبعد الميقات عن مكّة ، فيعسر
عليهم طول الإحرام ، وإن كان عبورهم على المواقيت الأُخر أحرم بهم منها.
والمراد بالصبي
: من لم يُفطم ؛ لأنّه المتيقّن ، وغيره يبقى على حكم غيره ، وهو