responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 544

القرب على البعد ، والعكس.

ولو كان له وطنان ، لوحظ الأكثر سكنى ، ومع التساوي يتخيّر ، ويحتمل ترجيح القرب على البعد ، وخلافه. والظاهر أنّ أهل مكّة من هذا القسم ، ويشاركون في الحكم. وأنّ هذا رخصة ، فيجوز له ، بل يستحبّ الإحرام من الميقات.

والتابع يجري عليه حكم المتبوع في التوطّن وعدمه ، ولو اشتبه الأقرب ، تعيّن الميقات ، مع البناء على الرخصة ، وإلا لزم الجمع من باب الاحتياط ، ويكتفي بالمظنّة في ذلك ، ولو من خبر الأعراب. ومع مساواته مع بعض المواقيت يتعيّن الميقات.

والمدار على توطّن البقعة ، فلا فرق بين المنزل المملوك ، والمستأجر ، والمستعار ، والمغصوب وإن كان مع البقعة. والوطن الشرعي مع العدول عن العرفي لا يفيد ، وتنزيل الإقامة حينئذٍ منزلة المتوطّن في الأخبار [١] لا يجري في هذا الحكم ، وفي مبدأ العدول عن الوطن قبل الخروج منه إلى سفر يقوى إلحاق خروجه بخروج المتوطّن.

التاسع : فَخّ بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على رأس فرسخ من مكّة ، والظاهر أنّه الموضع الذي قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وهو الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

وقيل : موضع بمكّة [٢] وقيل : عند مكّة [٣] ، وقيل : واد دفن به عبد الله بن عمر [٤] ، والأصحّ الأوّل ، وربّما رجعت المعاني الأخر إليه وهو ميقات للصّبيان.

ولا يلحق بهم المجانين إذا حجّ بهم الأولياء على طريق المدينة ، لبعد الميقات عن مكّة ، فيعسر عليهم طول الإحرام ، وإن كان عبورهم على المواقيت الأُخر أحرم بهم منها.

والمراد بالصبي : من لم يُفطم ؛ لأنّه المتيقّن ، وغيره يبقى على حكم غيره ، وهو


[١] التهذيب ٥ : ٤٧٦ ح ٣٢٨ ، الوسائل ٨ : ١٩١ أبواب أقسام الحجّ ب ٨ ح ٣ و ٤.

[٢] لسان العرب ٣ : ٤٢ مادة فسخ ، القاموس ١ : ٢٧٥.

[٣] نهاية ابن الأثير ٣ : ٤١٨ باب الفاء مع الخاء.

[٤] القاموس ١ : ٢٧٥ باب الخاء فصل الفاء ، معجم البلدان لياقوت الحموي ٤ : ٢٣٧.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست