نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 545
ميقات التجريد ، والإحرام معاً على الأقوى.
ولا يجب على
الأولياء الإحرام بهم ، ولا تكليف من دون البلوغ مميّزاً ، فضلاً عن غيرهم
بالإحرام. ولهم أن يدخلوهم مكّة من غير إحرام ، ولا تجريد ثياب ، وإن جاز ، بل
استحبّ لهم ذلك ، لكنّهم إذا أحرموا بهم أجروا عليهم أحكام المحرمين ، والتزموا
بما يلزمهم من هدي تمتّع أو كفّارات ، تعمّدوا فيها أو أخطأوا ؛ وأدّوا عنهم
أقوالاً وأفعالاً لا يمكن صدورها منهم.
العاشر
: محلّ الإمكان
لمن تعذّر عليه الإحرام من ميقاته من دون تعمّد لتركه ، كمن تجاوز ميقاته ناسياً ،
أو جهل بالموضوع ، أو بالحكم في وجه ، أو صدّ صادّ ، أو خوف ، ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات ، ولا بقي له ميقات يحرم منه ، فإنّه يلزمه البدار في محلّ ارتفاع
الأعذار.
فإن لم يرجع ،
أو كان تركه في المبدأ عن عمد ، أو لم يُبادر بالإحرام في مكان العُذر ، فسد عمله
، لفساد إحرامه. وأمّا المريض والمبطون ، فيقوى عدم وجوب العود عليهم ، وإن كان
الاحتياط فيه.
ولو أمكنه دفع
العدو بمالٍ لا يضرّ بالحال ، وجب. ولو لم يمكن إلا بالقتال مع الاطمئنان بعدم
ترتّب ضرر على البدن والمال في مقاتلة الكفّار أو المسلمين والمخالفين والموالين
وجب على إشكال ، ولا سيّما في القسم الأخير.
الحادي
عشر : المكان
المنذور فيه الإحرام ، وهو متقدّم على المواقيت. وفي تسرية الحكم إلى من نذر ذلك
على عبده أو مولى عليه آخر إشكال ، والأقوى العدم ، كأن ينذر الإحرام لحجّ أو عمرة
من الكوفة أو خراسان ونحوهما ، فيكون المنذور ميقاتاً له.
ويختصّ الحكم
بالنذر من بين الالتزام ، بل بنذر الشكر دون الزجر ، ودون التبرّع. ولا يبعد أن
يقال بالتسرية إلى باقي ضروب الالتزام من العهد واليمين ، وإن كان الأقوى ما
ذكرنا.
ثمّ إن كان ما
أحرم له حجّا أو عمرة تمتّع ، لم يجز الدخول في الإحرام المنذور إلا في أشهر الحجّ
، فإن كانت الأشهر تفي له بالوصول صحّ ، وإلا فلا ، والقول بالصحّة
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 545