نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 532
على عنقه بالطول ، أو يرفع من طرفيه إلى حقويه ويجمعهما إلى خاصرته ،
ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ، ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ
طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأوّل كنا نتزر
به إذا ركب الرجل جمله أو كشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب عليهالسلام «جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا
إبرة يخرجه عن حدّ المئزر وغرزه غرزاً ولم يعقده ولم يشد بعضه ببعض ، وإذا غطّى
السرّة والركبتين كليهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة
والركبتين ، والأحبّ إلينا والأكمل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة جميعاً
إن شاء الله تعالى» [١] ، وتظهر بعض السنن منها.
ومنها : أن يكون من القطن ؛ لأنّه لباس النبيّ والأئمّة ، ولم
يكن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم يلبس الشعر والصوف ، إلا من علّة ، وقد أحرم بثوبي
كُرْسُف [٢] ، عاميين ، عبري ، وأظفار [٣] ، وربّما يقال
باستحبابهما لذلك.
ومنها : أن يكونا أبيضين ؛ لكونها خير الثياب ، وأفضلها ،
وأحسنها ، وأطيبها ، وأطهرها.
ومنها : أن لا يكونا أسودين ، لكراهة لبس السود [٤] إلا في ثلاثة
: الخفّ ، والعمامة ، والكساء ؛ ولأنّه لباس فرعون ، وللنهي عن الإحرام بالثوب
الأسود [٥].
ومنها : أن لا يكونا مصبوغين بالعُصْفُر ونحوه ممّا فيه شهرة
، وزاد بعضهم كلّ مصبوغ بطيب غير محرّم [٦].
ومنها : أن لا تكون وسخة ؛ لقول أحدهما عليهماالسلام : «في الإحرام بالثوب