نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 531
بعض صلحاء الناس.
وأن لا يكون من
المخيط إلا مع التعذّر ، فيسوغ له إلقاؤهما عليه منكوساً ، وقلب ظاهرهما إلى
باطنهما ، وسيجيء تمام الكلام فيه ، وتكفي استدامة اللبس عن ابتدائه ، ويجوز
تقدّمه على التلبية ، وتأخّره ، ولا يتمّ الإحرام باللبس قبل التلبية ، فلهُ
استباحة المحرّمات بعده وقبلها.
ومن شروطه
النيّة ، وتجزي استدامة نيّة الإحرام عن نيّته ، ومع عدم الاستدامة لا بدّ منها ،
ولا حاجة فيها بعد قصد القربة إلى شيء ، والأحوط فيها أن ينوي اللبس للإحرام بنوع
خاصّ من أقسام الحجّ أو من قسمي العمرة.
الرابع
: في كيفيّته
يكفي على
الأقوى ما يتحقّق به مُسمّى اللبس عُرفاً ممّا [١] يدخل في اسم المئزر والرداء عرفاً. وقيل : يُعتبر في
الإزار ستر ما بين السرّة والركبة ، وفي الرداء ستر المنكبين [٢].
ولها آداب :
منها : أن يتّزر بأحدهما كيف شاء ، ويتوشّح بالآخر ، بأن
يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على عاتقه الأيسر ، كالتوشّح بالسيف ، ويرتدي
به فيلقيه على عاتقيه جميعاً ، ويسترهما به.
ولا يتعيّن شيء
من الهيئتين ، بل يجوز التوشّح به بالعكس بإدخال طرفه تحت الإبط الأيسر ، وإلقائه
على الأيمن ، والظاهر أنّ التوشّح يشملهما معاً.
ومنها : أن لا يعقد الإزار على رقبته ، ولكن يثنيه على عاتقه.
ومنها : أن يشدّ الإزار بشيء سواه من مكة [٣] أو غيرها ،
وفي مكاتبة صاحب الزمان روحي له الفداء في جواب (من سأله) [٤] هل يجوز
للمحرم أن يشدّ المئزر