وروي : كراهة
النوم على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء [٢] ، وألحق بعضهم كلّ مصبوغ [٣].
الخامس
: فيما يتعلّق بأحكامه
يجب شراء
الثوبين أو استيجارهما بثمن المثل أو ما زاد ما لم يلزم الضرر الكلّي إن لم يكونا
عنده مملوكين أو مستعارين مثلاً وإذا عجز عن الاثنين ، لبس الواحد. وفي لزوم لبس
شيء من الثوب ، والتستّر بالثياب ونحوه وجه.
ويُستحبّ أن
يكونا سالمين من الشبهة والقذارة ، شريفين بالصلاة بهما أو بالتبرّك بالأماكن
المشرّفة ، وعمّا على المحرم بهما ولو ثانياً إلا مع الشرط إلا في العبد والصبي ،
وقد مرّت الإشارة إليه.
ويُستحبّ
اتّخاذهما للكفن ، وجعلهما محلّا للعبادة ، ولا يخرجان عن الملك ، فإن شاء باعهما
بعد الفراغ أو تصدّق بهما. ولو دار الأمر بين البقاء عرياناً ، وبين لبس المحرّم
بالأصل كالمغصوب ، والحرير ، والمذهّب ، لمن يحرم عليه ، وجلد الميتة ، ونحو ذلك
قدّم العراء ، وفيما حرم للإحرام يحتمل ذلك ، والتخيير.
وغير المكلّف
يُشارك المكلّف فيما حرم للإحرام ، وفيما حرم لذاته إشكال ، والأحوط الاشتراك ،
ومع الغفلة ، والسهو ، والنسيان ، والجهل بالموضوع يحصل العذر. وإذا ذكر ، عملَ
بمقتضى الذكر.
ولو كان
الثوبان مشتركين بين محرمين ، وأمكن استقلال كلّ واحد بواحد ، وجب. ويحتمل المهايا
بهما ، والاقتراع. ولو كان المشترك واحداً ، وليس عندهما غيره ، قام احتمال وجوب
القسم ، فيحرم كل واحد منهما ببعض ، والاقتراع ، والمهاياة.