responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 489

وصادف ردّ العقل في وقوف المشعر ، أجزأ.

والتمييز ؛ فغير المميّز كالبهيمة لا يصحّ منه شي‌ء.

والإسلام ، والإيمان ، وعدم اشتغال ذمّته بواجبٍ مضيّق يتمكّن منه ، وإذن السيّد لعبده ، وإذن الزوج لزوجته ، وإذن الوليّ للمميّز ، ولا يتوقّف على إذن الوالدين.

وأمّا ما يتوقّف عليه الإجزاء وإن كان صحيحاً. فهو البلوغ ، فإنّ عمل المميّز صحيح ، لكن لا يُجتزأ به في فراغ الذمّة ؛ لعدم ظهور النيّة ، وعدم اقتضاء العقد وجوبه عليه ، فلا يكون مؤتمناً عليه ، ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقُم عليه دليل. ومثله العدالة إن كان الاستئجار لفراغ الذمّة ، ولخفاء النيّة ، وعدم العدالة الموجبة للوثوق ، وإن كان المندوب فلا بأس ، واحتمال الإجزاء كما في عدد الجمعة ، وانعقاد الجماعة ، وكلّ فعل يتوقّف على القصد والنيّة أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهَدي والعقيقة والأُضحيّة ، والذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا ، والنيابة في الأذان والإقامة عن المصلّين ، ونحو ذلك لا يخلو من قوّة ، وليس ذلك بحكم الولاية والنّيابة ؛ لأنّ الخطاب توجّه إليه ، فالفعل فعله ، وليس نائباً فيه ، فإذا حصل الاطمئنان ، قوي القول بعدم البطلان ، وبمثل ذلك يقوى جواز نيابة الألثغ ، والفأفاء والتأتاء عن الصحيح مع دخول صلاة الطواف. ولا بأس بنيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس.

الثاني : في المنوب عنه ، ويُشترط فيه أُمور :

الإسلام ، فلا تجوز النيابة عن كافر ، ملّيّاً كان أو لا.

والإيمان ، فلا تجوز النيابة عن غير الإمامي ، من فِرق الشيعة كان أو لا ، رحماً كان أو لا ، ناصبيّاً أو لا ، مستضعفاً أو لا. وفي استثناء الأب خاصّة دون الأُمّ وغيرها وجه ، والأوجه خلافه ؛ لظاهر الكتاب والسنّة [١]. وما دلّ على جوازه وإن صحّ سنده شاذّ [٢].


[١] انظر الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.

[٢] الكافي ٤ : ٣٠٩ باب الحجّ عن المخالف.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست