نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 489
وصادف ردّ العقل في وقوف المشعر ، أجزأ.
والتمييز ؛
فغير المميّز كالبهيمة لا يصحّ منه شيء.
والإسلام ،
والإيمان ، وعدم اشتغال ذمّته بواجبٍ مضيّق يتمكّن منه ، وإذن السيّد لعبده ، وإذن
الزوج لزوجته ، وإذن الوليّ للمميّز ، ولا يتوقّف على إذن الوالدين.
وأمّا ما
يتوقّف عليه الإجزاء وإن كان صحيحاً. فهو البلوغ ، فإنّ عمل المميّز صحيح ، لكن لا
يُجتزأ به في فراغ الذمّة ؛ لعدم ظهور النيّة ، وعدم اقتضاء العقد وجوبه عليه ،
فلا يكون مؤتمناً عليه ، ولا يقوم المندوب مقام الواجب فيما لم يقُم عليه دليل.
ومثله العدالة إن كان الاستئجار لفراغ الذمّة ، ولخفاء النيّة ، وعدم العدالة
الموجبة للوثوق ، وإن كان المندوب فلا بأس ، واحتمال الإجزاء كما في عدد الجمعة ،
وانعقاد الجماعة ، وكلّ فعل يتوقّف على القصد والنيّة أو يؤخذ فيه ذلك كذبح الهَدي
والعقيقة والأُضحيّة ، والذهاب إلى مكان كذا بقصد كذا ، والنيابة في الأذان
والإقامة عن المصلّين ، ونحو ذلك لا يخلو من قوّة ، وليس ذلك بحكم الولاية
والنّيابة ؛ لأنّ الخطاب توجّه إليه ، فالفعل فعله ، وليس نائباً فيه ، فإذا حصل
الاطمئنان ، قوي القول بعدم البطلان ، وبمثل ذلك يقوى جواز نيابة الألثغ ،
والفأفاء والتأتاء عن الصحيح مع دخول صلاة الطواف. ولا بأس بنيابة الرجل عن المرأة
، وبالعكس.
الثاني
: في المنوب عنه
، ويُشترط فيه أُمور :
الإسلام ، فلا
تجوز النيابة عن كافر ، ملّيّاً كان أو لا.
والإيمان ، فلا
تجوز النيابة عن غير الإمامي ، من فِرق الشيعة كان أو لا ، رحماً كان أو لا ،
ناصبيّاً أو لا ، مستضعفاً أو لا. وفي استثناء الأب خاصّة دون الأُمّ وغيرها وجه ،
والأوجه خلافه ؛ لظاهر الكتاب والسنّة [١]. وما دلّ على جوازه وإن صحّ سنده شاذّ [٢].
[١] انظر الوسائل ١
: ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.