responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 490

والتعيين بالقصد ، ويُستحبّ باللفظ ، فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام ، لم يصحّ.

وقابليّته للنّيابة ، فلا يجوز استئجار غير القابل ونيابته.

الثالث : في العمل

ويُشترط فيه : المعلوميّة ، وتعيين أنّه عمرة أو تمتّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد. ولو عرض له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزأ. وأن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّة سابقاً ، وهو قادر على الإتيان به ، ويمتنع اجتماعه معه. وأن يكون ممّا يجزي عن المنوب عنه لو كان حيّاً.

الرابع : في عقد النيابة

وهو قسمان : إجارة وجعالة ، ويجري [١] فيهما التأصيل والتوكيل ، والفضوليّة ، والمعاطاة ، ويتمشّى فيهما الشروط والأحكام على نحو ما إذا تعلّقت بغير الحجّ والعمرة.

ولو تبرّع متبرّع بالحجّ أو العمرة عن حيّ أو ميّت ، صحّ عنهما في المندوب وفي الواجب عن الميّت ونائبه ، ما لم يشترط عليه المباشرة ، وعن الحيّ مع عجزه في وجه ، وتجوز النيابة في السنة تبرّعاً عن واحد ومتعدّدين ، وكذا يجوز عقد الاستئجار في المستحبّ من واحد ومتعدّدين.

الخامس : في أحكام النيابة :

وفيه مطالب :

الأوّل : أنّ النائب في حجّة الإسلام أو مطلقاً في وجه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم على نحو ما مرّ في المستطيع نفسه تكون حجّته تامّة ، ويجزي عن


[١] في «ص» : يجزي

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست