نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 490
والتعيين
بالقصد ، ويُستحبّ باللفظ ، فلو استأجر أحد شخصين مع الإبهام ، لم يصحّ.
وقابليّته
للنّيابة ، فلا يجوز استئجار غير القابل ونيابته.
الثالث
: في العمل
ويُشترط فيه :
المعلوميّة ، وتعيين أنّه عمرة أو تمتّع أو قران أو إفراد عند وقوع العقد. ولو عرض
له لزوم العدول بسبب من الأسباب أجزأ. وأن لا يعارض واجباً آخر قد شغل الذمّة
سابقاً ، وهو قادر على الإتيان به ، ويمتنع اجتماعه معه. وأن يكون ممّا يجزي عن
المنوب عنه لو كان حيّاً.
الرابع
: في عقد النيابة
وهو قسمان :
إجارة وجعالة ، ويجري [١] فيهما التأصيل والتوكيل ، والفضوليّة ، والمعاطاة ،
ويتمشّى فيهما الشروط والأحكام على نحو ما إذا تعلّقت بغير الحجّ والعمرة.
ولو تبرّع
متبرّع بالحجّ أو العمرة عن حيّ أو ميّت ، صحّ عنهما في المندوب وفي الواجب عن
الميّت ونائبه ، ما لم يشترط عليه المباشرة ، وعن الحيّ مع عجزه في وجه ، وتجوز
النيابة في السنة تبرّعاً عن واحد ومتعدّدين ، وكذا يجوز عقد الاستئجار في
المستحبّ من واحد ومتعدّدين.
الخامس
: في أحكام النيابة :
وفيه مطالب :
الأوّل
: أنّ النائب في
حجّة الإسلام أو مطلقاً في وجه إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم على نحو ما مرّ في
المستطيع نفسه تكون حجّته تامّة ، ويجزي عن