نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 488
وتقديمه عليها أقوى الوجهين.
ولو كانت عليه
حجّات إسلاميّة ، قضائيّة ، وتحمّليّة ، ونذريّة ، وعُمَر كذلك ، ولم يفِ بالجميع
، بنى على الترجيح للأهمّ فالأهمّ ، أو الأقدم فالأقدم ، أو من زادت جهات وجوبه
على غيره. وصور اختلاطه كثيرة تظهر ، ويظهر حكمها بعد التأمّل.
القسم
الثاني : أن يموت بعد
الإحرام ، والكون في الحرم آناً ما بعده ، منويّاً أو لا ، بجميع بدنه أو ببعضه
على وجه يتحقّق الصدق العرفي ، محرماً أو محلّا ، في الحلّ ، بعد الخروج من الحرم
، أو في الحرم ، مختاراً في حصوله فيه أو مجبوراً ، عالماً به أو جاهلاً ، عالماً
بالحكم أو جاهلاً عاصياً في دخوله أو مطيعاً ، مستقرّاً عليه الحجّ فيما سبق من
الأعوام أو في عامه مع الإهمال والتمكّن من الإكمال.
وفي إلحاق
التمكّن من دخول الحرم ، والإهمال بذلك التمكّن ممكن ، وفي إلحاق باقي أقسام الحجّ
الواجب والمندوب سوى حجّ النيابة لمشاركته حجّ الإسلام في أخذه من الأدلّة إشكال.
والظاهر أنّ
المتمتّع بالعمرة بمنزلة الحاجّ ، وفي تمشية الحكم إلى العمرة المفردة ، والمحجوج
به ، أو الحاجّ به بُعد. وفي إلحاق الجنون بالموت. حتّى إذا عادَ إليه العقل بعد
مضيّ وقت الحجّ أو العمرة لم يُعدّ خروج عن قواعد الإماميّة ، وفي تمشية الحكم على
من استمرّ على إحرام العام السابق إشكال.
الموضع
الثاني : في الواجبات بالأسباب الخارجيّة ، وهي ضروب :
الأوّل
: النيابة
وفيها أبحاث :
الأوّل
: في النائب ، ويُشتَرَطُ
فيه أُمور :
منها : ما تتوقّف عليها الصحّة ، ومنها : ما يتوقّف عليها
الإجزاء.
أمّا ما تتوقّف
الصحّة عليه : فهو العقل حين العمل ، فلو كان الجنون أدواريّاً ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 488