نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 487
مسلماً كان العدوّ أو كافراً. ولو علم بأكثريّة نفر المانعين من المسلمين ،
سقط الحجّ ، ولو خاف من العدوّ بسبب سفره أن يقتل مؤمناً أو يهتك عِرض مؤمن ، سقط
الوجوب ، وفي وجوب البذل إشكال.
البحث
الخامس[١] : في أنّه إذا
اجتمعت الشرائط وأهمل ، أَثِمَ ، واستقرّ ما استطاعة من الحجّ والعمرة في ذمّته ،
فيجب عليه أداؤه فوراً متى تمكّن منه ، ولو لم يتمكّن إلا مشياً ، ويجتزئ بأقلّ ما
يمكنه من مأكول وملبوس وفراش وغطاء ونحوها. فإن امتنع عليه بعد ذلك ، أو أمكنه
وتركه حتّى مات ، فلا يخلو من قسمين :
الأوّل
: أن يموت قبل
الإحرام ؛ ودخول الحرم. فإن كان ذلك ، وجب فوراً على الوليّ الشرعيّ من وصيّ أو
حاكم أو من يقوم مقامه حال غيبته من عدول المسلمين إخراج حجّة وعمرة قضاءً عنه ،
ومع الوفاء بأحدهما فقط يتخيّر بين الأمرين ، والأقوى تقديم الحجّ. ويتعيّن ما فرض
عليه ، من تمتّع أو قران أو إفراد من الميقات المجزي له ، ولا يلزم إخراجها من بلد
الموت ، ولا بلد الاستطاعة ، ولا الوطن ، إلا مع الوصيّة ، فيخرج مقدار الميقاتيّة
من الأصل ، والتفاوت من الثلث.
ولو كان عليه
دَين ووفّى المال بهما معاً فلا كلام ، وإن قصر وزّع عليهما ؛ فإن وفى بأصل الحجّ
فقط دون العمرة أو بالعكس ، اختصّ به ما وفى. وإن وفى بكلّ منهما مفرداً عن الأخر
، قُدّم الحجّ إفراداً أو قِراناً على الأقوى ، ويحتمل التخيير. وإن لم يفِ بشيءٍ
منهما ، رجع إلى الدين ؛ فإن زاد رجع إلى الوارث. وإن علم الوفاء مع التأخير بواحد
، ومع التقديم لا يفي بذلك ، أو علم الوفاء بواحد مع التقديم ، وبكليهما مع
التأخير ، أخّر.
والزكاة ،
والخمس ، ومجهول المالك ، ونحوها مع بقاء العين مقدّمة عليه ، وعلى الدين. وبعد
فقد العين يكون كالدين ، وفي النذور والعهود والأيمان ذات وجهين ،