ولو توقّفت
سعته على ركوب راحلة سريعة المشي ، أو سائق مخصوص ، وجب تحصيله ، ما لم يترتّب على
ذلك ضرر عليه ، أو ظلم الحيوان.
فلو استطاع في
ذلك العام ، ولم يبقَ من الوقت ما يسع ، ارتفع الوجوب في عامه. ولو مات ، يُقضَ
عنه. ولو زعم السعة ، فبانَ خلافها ، لم يستقرّ في ذمّته ؛ وفي العكس يُحتمل
الاستقرار ، فيأتي به في المستقبل إن لم يوافق الإتيان به ، وإن وافق مع قصد
الاحتياط ، وجهان ، أقواهما الثاني.
ويجري [١] في كلّ من زعم
عدم المال أو حصول المانع أو عدم التكليف فبانَ خلافه. ويُلحق به كلّ من زعم حصول
شرط فرتّب عليه حكماً فبانَ خلافه.
ولو اتّسع
الوقت للحجّ وحده ، أو للعمرة كذلك ، لزم الإتيان بما تعلّق به الإمكان. ويجب عليه
ترك السنن والإتباع بالأعمال إذا توقّف عليها الإدراك.
ومنها
: خلوّ الطريق
عمّا يمنع من سلوكه ، فلو حصل المانع ، ولم يمكن رفعه بما لا يضرّ بالحال فلا وجوب
، من دون فرق بين ما يضرّ بالنفس قتلاً أو جرحاً مضرّاً أو العرض أو المال ، على
طريق القهر والإذلال ، من عدوّ أو لصّ أو سَبُع أو ظالم متغلّب أو نحو ذلك. وإن
وجد طريقاً سالماً ، لزم سلوكه وإن بَعُد ، مع التمكّن من أسبابه برّاً أو بحراً.
ولو توقّف دفعه
على دفع المال باختياره أو إجباره من دون إضراره وجب. ولو كان الدافع غيره ، كان
مستطيعاً وإن لم يملك مقدار المدفوع. ولو وجد بدرقة [٢] يندفع بها
العدوّ ، وتوقّف اصطحابها على بذل مال غير ضارٍّ ، لزم بذله.
ولو افتقر في
المسير إلى القتال ، واطمأنّ بالسلامة ، وجب عليه السير والمقاتلة ،
[٢] البدرقة : كلمة
فارسيّة عربتها العرب ، وهي تفيد الحراسة والخفارة. حاشية ابن برّي على كتاب
المعرّب : ٥١. وبعضهم يقول بالذال وبعضهم بالدال وبهما جميعاً : المصباح المنير :
٤٠.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 486