نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 482
ولو مات
الباذلُ أو جُنّ أو حُجر عليه ، فَسَدَ البذلُ ، ويجب تخصيص المبذول بطريق الحجّ
حتّى قيمته ، فلا يجوز صرفه فيما يخرج عن الطريق إلا ما قضى العرفُ بدخوله.
ولا يُشترط غنى
الباذل ، وإنّما يُشترط أن لا يكون ممنوعاً من التصرّف.
وفي اعتبار
تحقّق الاستطاعة بدخول السنة بعد انقضاء أيّام الحجّ من السنة الماضية ، فيجب
الحفظ إلى وقت ذهاب القافلة ، أو بحصولها ولو من قبل بسنين ؛ فإن لم يتمكّن في
السنين الماضية ، أخّر ما عنده إلى زمان المكنة ، أو يوقف مسير القافلة.
وهذا البحث
إنّما يجري فيمن يقطع طريقه إلى مكّة بأقلّ من سنة ، وأمّا غيره فيُعتبر فيها منه
حصولها في وقت يسع الوصول. وقد يكتفى فيه بمجرّد الحصول.
ولو تعلّق حصول
الاستطاعة أو البذل على سلوك طريق مخصوص ، تعيّن.
ثمّ الاستطاعة
شرط وجوديّ ، فلو ذهب المالُ أو عَدَل الباذلُ قبل الرجوع إلى الوطن ، ولم يكن
عنده تتمّة ، لم يكن مستطيعاً. ولو أتلف ماله أو مال الباذل أو ردّه على صاحبه ،
وتسكّع ، لزمه الحجّ ، وأجزأ عن حجّة الإسلام. ولو أتلف ماله أو حصل الورود بعد
الوقوف بالمشعر ، احتمل الإجزاء في وجه ضعيف.
ولو خرج إلى
الحجّ بقصد الندب راكباً أو ماشياً ، فقلّ مصرفه لمرضٍ قلّل أكله ، أو رجاء [١] ، أو عدم
الاحتياج إلى بذلٍ لدفع خوف ونحو ذلك قبل الدخول في الحجّ ، كان بحكم المستطيع.
وإذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن.
ولو خاف على
أهله أو ماله المعتبر وإن لم يكن في تلفه عليه ضرر من التلف ، أو من جحود الغارمين
، أو من تعدّي الظالمين إذا سافر ، ولا يندفع بالتوكيل ، جاز له التخلّف.
وصداقُ النكاح
يدخل في الاستطاعة ، إلا مع لزوم الضرر.
[١] كذا ، والرجاء يأتي
بمعنى الخوف ، انظر المصباح المنير : ٢٣١.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 482