نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 481
يجب عليه الاقتراض عليها ، دون ما امتنع أخذها شرعاً ، للإفلاس مثلاً ، أو
لمانعٍ آخر.
والظاهر دخول
منافع الوقف الخاصّ ونمائه ، وإن تعدّدت السنون ، واحتمل موته ورجوعه إلى غيره ،
على إشكال.
ولو كان ملكه
الكثير رهناً على شيء يسير ، واطمأنّ بالقدرة على فكّه ، حكم باستطاعته.
ولو وهب مالاً
، أو تحصّل مبيعاً يشتريه ويفضل فيه ، أو عرض عليه أن يكون أجيراً في طريق الحجّ ،
أو بذلت امرأة لرجل ، أو رجل لا مرأة على الزوجيّة ، دواماً أو متعة ، عقداً
مجرّداً أو مع الدخول ، لم يجب القبول ، وبعد تحقّق القبول في الهبة أو البيع أو
الإجارة تتحقّق الاستطاعة.
ولو بذل له على
الحجّ ، عدلاً [١] كان أو زاداً أو راحلة ، عيناً أو قيمة ، أو وهب له
بخصوصه ، أو بالعموم في وجه ، من واحد أو أكثر ، دفعةً أو تدريجاً ، من دون ضمّ
عبادة من زيارة ونحوها. ولو تمكّن من أخذ ما يكفيه من وقفٍ عامّ أو مُباحٍ كذلك ،
لم يستطع.
ولا يمنع الدين
من استطاعة البذل ، وعلى خصوص الحجّ ، وعمّ البذل ذهابه وإيابه ، زاده وثيابه
وراحلته ، ومئونة عياله إلى الرجوع إليهم ، ويحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه.
وإن كان البقاءُ على البذل غير لازم للباذل ، ويجوز له الرجوع فيه إلا مع التزامه
بِنَذر وشبهه. ولا حاجة فيه إلى التزامه [٢] بنَذر أو شبهه.
ولو بذل له بعض
وعنده زائد على المستثنى ، يجب عليه ، ولا يتوقّف الوجوب على القبول. ولو بذل له
بشرط خدمة أو عمل ، لم يجب. ولو كان بصيغة ملتزمة وجب. ولو ترتّب نقص عظيم على
القبول لم يجب. والقول بالفرق بين العبادات وغيرها ، وبينها وبين مقدّماتها ، وبين
واجباتها ومندوباتها في اعتقاد النقص ، لم يكن بعيداً.
[١] عِدلُ الشيء
بالكسر : مثله من جنسه أو مقداره وبالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه. المصباح
المنير : ٣٩٦.