responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 483

ولا يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنصف ، ولا قبول بذل الزوجة عليه ، وإن كان كارهاً لها ، ولا الصلح على إسقاط الرجعة ، ولا الفسخ في مقام الخيار ، ولا الرجوع بالهبة ، بخلاف الإباحة.

ولا يجب على الولد البذل لوالده ، ولا النيابة إذا كان معضوباً وإن تعذّر غيره ، ولا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلاً عند سير الرفقة.

ولو حجّ المستطيع متسكّعاً ، أو بمال غيره ، مأذوناً فيه أو مغصوباً ، صحّ.

ولو سبقت [١] الاستطاعة في الأعوام الماضية ، فسعى إلى الحجّ مع الخوف ، عصى وصحّ حجّه.

ولو طاف أو صلّى أو سعى أو وقف أو رمى الجمار على مغصوب من الغصب ، ومعه من لباس أو غيره ، أو لبس ثوباً للإحرام ، أو اشترى بعين مغصوبة ، بَطَلَ ما عمل.

ولو جمع من الحرام قناطير من الذهب ، أو بُذِل له ذلك ، لم يستطع ، إلا إذا كان عنده من الحلال ما تقوم به الاستطاعة. ولو حصلت له الاستطاعة ، وهو مسافر ، فإن كانت ثابتة لو كان في وطنه ، فهو مستطيع ، وإن ضاقَ الوقت عن قطع مسافة ما بين الوطن وموضع أعمال الحجّ.

وإذا اختصّت بمحلّة دون منزله ، نوى ذلك. ولو تعدّدت الطرق برّاً أو بحراً ، واختصّت الاستطاعة بواحدٍ ، لزم حكمها. ولو استطاع فحجّ وترك عملاً يجب الرجوع إليه ، وليس عنده مئونة الرجوع ، بقي على حكم الاستطاعة.

ولو افتده [٢] المواشي ، ووجد ما يمضي عنها من المشاة وتعارف ذلك ، كما هي عادة أهل الهند ، حصلت الاستطاعة في وجه قوي.

والسفينة بحكم الراحلة ، ولو توقّف على عمل سفينة عملها.


[١] في «ص» زيادة : له.

[٢] كذا في النسخ ، ويحتمل كونه تصحيف : افتقد.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست