نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 483
ولا يجب عليه
الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنصف ، ولا قبول بذل الزوجة عليه ، وإن كان كارهاً
لها ، ولا الصلح على إسقاط الرجعة ، ولا الفسخ في مقام الخيار ، ولا الرجوع بالهبة
، بخلاف الإباحة.
ولا يجب على
الولد البذل لوالده ، ولا النيابة إذا كان معضوباً وإن تعذّر غيره ، ولا ينفع
الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجّلاً عند سير الرفقة.
ولو حجّ
المستطيع متسكّعاً ، أو بمال غيره ، مأذوناً فيه أو مغصوباً ، صحّ.
ولو سبقت [١] الاستطاعة في
الأعوام الماضية ، فسعى إلى الحجّ مع الخوف ، عصى وصحّ حجّه.
ولو طاف أو
صلّى أو سعى أو وقف أو رمى الجمار على مغصوب من الغصب ، ومعه من لباس أو غيره ، أو
لبس ثوباً للإحرام ، أو اشترى بعين مغصوبة ، بَطَلَ ما عمل.
ولو جمع من
الحرام قناطير من الذهب ، أو بُذِل له ذلك ، لم يستطع ، إلا إذا كان عنده من
الحلال ما تقوم به الاستطاعة. ولو حصلت له الاستطاعة ، وهو مسافر ، فإن كانت ثابتة
لو كان في وطنه ، فهو مستطيع ، وإن ضاقَ الوقت عن قطع مسافة ما بين الوطن وموضع
أعمال الحجّ.
وإذا اختصّت
بمحلّة دون منزله ، نوى ذلك. ولو تعدّدت الطرق برّاً أو بحراً ، واختصّت الاستطاعة
بواحدٍ ، لزم حكمها. ولو استطاع فحجّ وترك عملاً يجب الرجوع إليه ، وليس عنده
مئونة الرجوع ، بقي على حكم الاستطاعة.
ولو افتده [٢] المواشي ،
ووجد ما يمضي عنها من المشاة وتعارف ذلك ، كما هي عادة أهل الهند ، حصلت الاستطاعة
في وجه قوي.
والسفينة بحكم
الراحلة ، ولو توقّف على عمل سفينة عملها.