responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 480

يناسبه ، أو أوسعه ، أو بدونه ، مع عدم الاحتياج إليه ، قدر على المشي أو لا ، قدر على الركوب أولا ، من أهل مكّة أو ما يقاربها على إشكال (أو لا) [١] ، ويدخل معها سرجها ، ورحلها ، ونعلها وباقي أسبابها ، وقائد ، وسائق ، وخادم ، متّحدة أو متعدّدة ، طاقة أو عادة [٢] يحلّ تركها.

ويُعتبر فيهما معاً أن يصحباه ذهاباً وإياباً إلى منزله أو محلّه ، أو لم يكن له وطن. ويقوى الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف ، ويحلّ الاكتفاء بمبدإ محلّ الترخّص.

وأن يكون من الفاضل على مقدار الدين الحالّ أو المؤجّل ، ولو كان أجله متأخّراً عن عامّ الحجّ على إشكال ، ومن الفاضل عن المسكن وعبد الخدمة ، وجاريتها ، وثياب البذلة والتجمل ، والسلاح. وعن المرأة ، والفراش ، والغطاء والوسادة والأواني ، ومئونة واجبي النفقة ، ومن ينكر عليه في عدم الإنفاق عليه ، ممّا يناسب حاله ، كمّاً وكيفاً إن وجدت ، ويشتري عوضها إن فقدت ، وشاء ذلك فيما له اختياره ، ولا يحتسب قيمتها من الاستطاعة ، على إشكال.

ويباع ما زاد على العدد المحتاج إليه ، وكذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجة ، فإنّه يباع ويُشترى عوضه بأقلّ من قيمته.

ويقرب إلحاق فرس الركوب وما يتبعها ، والسريّة ، وآلات الدار المنفصلة ، وبيت الدابّة مع حاجتها إليه ، ونفقتها ، وجلّ يحفظها عن البرد والحرّ ، وبيت الرحى.

ومن الفاضل عن مئونة يدعها لعياله الواجبي النفقة ، شرعاً أو عرفاً حتّى يرجع إليهم.

وما يرجع إليه من حجّه من عمل أو رأس مال يكتسب به ويقتضي الغنى سنين.

ولا يسقطن رأس مال التجارة ، ولا ما يستنميه من عقارات وأراضٍ ، وبساتين وأشجار ، مع زيادتها على ما ذكروه ، بخلاف ماله من فروض يطمئنّ بحصولها ، فإنّه


[١] ما بين القوسين ليس في «ح».

[٢] في «ص» زيادة : لا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست