نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 480
يناسبه ، أو أوسعه ، أو بدونه ، مع عدم الاحتياج إليه ، قدر على المشي أو
لا ، قدر على الركوب أولا ، من أهل مكّة أو ما يقاربها على إشكال (أو لا) [١] ، ويدخل معها
سرجها ، ورحلها ، ونعلها وباقي أسبابها ، وقائد ، وسائق ، وخادم ، متّحدة أو
متعدّدة ، طاقة أو عادة [٢] يحلّ تركها.
ويُعتبر فيهما
معاً أن يصحباه ذهاباً وإياباً إلى منزله أو محلّه ، أو لم يكن له وطن. ويقوى
الاكتفاء بوصول البلد مع عدم خروجها عن المتعارف ، ويحلّ الاكتفاء بمبدإ محلّ
الترخّص.
وأن يكون من
الفاضل على مقدار الدين الحالّ أو المؤجّل ، ولو كان أجله متأخّراً عن عامّ الحجّ
على إشكال ، ومن الفاضل عن المسكن وعبد الخدمة ، وجاريتها ، وثياب البذلة والتجمل
، والسلاح. وعن المرأة ، والفراش ، والغطاء والوسادة والأواني ، ومئونة واجبي
النفقة ، ومن ينكر عليه في عدم الإنفاق عليه ، ممّا يناسب حاله ، كمّاً وكيفاً إن
وجدت ، ويشتري عوضها إن فقدت ، وشاء ذلك فيما له اختياره ، ولا يحتسب قيمتها من
الاستطاعة ، على إشكال.
ويباع ما زاد
على العدد المحتاج إليه ، وكذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجة ، فإنّه يباع
ويُشترى عوضه بأقلّ من قيمته.
ويقرب إلحاق
فرس الركوب وما يتبعها ، والسريّة ، وآلات الدار المنفصلة ، وبيت الدابّة مع
حاجتها إليه ، ونفقتها ، وجلّ يحفظها عن البرد والحرّ ، وبيت الرحى.
ومن الفاضل عن
مئونة يدعها لعياله الواجبي النفقة ، شرعاً أو عرفاً حتّى يرجع إليهم.
وما يرجع إليه
من حجّه من عمل أو رأس مال يكتسب به ويقتضي الغنى سنين.
ولا يسقطن رأس
مال التجارة ، ولا ما يستنميه من عقارات وأراضٍ ، وبساتين وأشجار ، مع زيادتها على
ما ذكروه ، بخلاف ماله من فروض يطمئنّ بحصولها ، فإنّه