responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 425

المبحث الثاني : في المحاربة

وفيه أبحاث :

الأوّل : في المحارب اسم فاعل

وهو من جرّد السلاح لإخافة الناس ظلماً وعدواناً ، من سيفٍ أو رمحٍ أو سهمٍ أو غيرها ممّا يشتمل على الحديد من الآلات القتّالة أو إله يوضع فيها قتّال ، أو عصا ، أو حجر ، أو نحو ذلك ، ليلاً أو نهاراً ، قاصداً لمجرّد الإخافة مع الاعتياد ، أو طالباً لمجرّد الفساد ، أو مُريداً لقتلٍ أو هتكِ عرض ، أو أسر رجال أو أطفال أو نساء ، أو أخذ مالٍ بلدٍ أو قرية أو جبال أو وهادٍ أو في بحر من جزيرة أو سفينة.

ذكراً كان أو أُنثى أو خنثى أو ممسوحاً ، صحيحاً أو مريضاً ، مع حصول الخوف منه. لا ردءاً متعوّداً عن محلّ المحاربة ، مترصّداً لإعانة المحارب وقت احتياجه ، أو تعطّفاً خوفاً من الهجوم عليه. ولا منتهباً ، بأنّ يأخذ قهراً ، ثمّ يهرب ، ولا مختلصاً بأخذ حقّه ، ولا ضعيفاً لا يُخشى منه ، فإنّها ليست من أقسامه ، ولا تبنى عليه أحكامه.

الثاني : في المحارَب اسم مفعول.

ويُعتبر فيه ألا يكون مطلوباً بحقّ يُراد ، أو قصاصاً منه على الوجه المأذون فيه ، ولا كافراً مستباحاً في أرضه أو أرض المسلمين ، أو معتصماً ، ولا متشبّثاً باسم الإسلام ، مع خروجه عنه ، ولا مسلماً خارجاً عن الفرقة المُحقّة على إشكال ، نعم يعزّر فيما إذا عصى كسائر العُصاة.

الثالث : في الأحكام ،

وهي أُمور :

أحدها : أنّه تجب إقامة الحدّ عليه ، ويتخيّر المحارب بين أُمور أربعة :

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست