نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 426
أحدها
: القتل بغير
نوع الصلب.
ثانيها
: الصلب.
ثالثها
: القطع من خلاف
اليد اليُمنى من أُصول الأصابع الأربعة ، والرجل اليُسرى من المِفصل في قبّة
القَدَم ، ويترك له العقب ، والأولى حسمهما بالدهن.
رابعها
: النفي من
محلّه إلى محلّ آخر ، ويُكاتَب أهل المحالّ بالنهي عن معاملته ، ومؤاكلته ،
ومجالسته ، ومخالطته إن لم يتُب ، فإن تابَ ارتفع الحرج عنه. ومع عدم التوبة
والعَود يكون الخيار بين الثلاثة الباقية. ثمّ إن لم يتب رجع الخيار إلى الثنتين.
ثمّ يتعيّن الواحد ، ثمّ يقتل.
ثانيها
: أنّه لو تابَ
قبل القدرة عليه ، فلا حدّ عليه. ولو تاب بعد قبضه ، فلا اعتبار لتوبته. ولو ادّعى
تقدّمها ، لم يُقبل منه إلا بالبيّنة ، وهي شهادة عدلين ؛ دون الواحد ، ودون
النساء ، ودون الشاهد واليمين.
ثالثها
: أنّ المحاربة
تثبت بشاهدين عدلين ، ولا تُقبل فيها شهادة النساء ، ولا بشاهد ويمين ، وتثبت
بإقراره ولو مرّة واحدة.
رابعها
: أنّ هذا الحدّ وسائر الحدود يتولاها الإمام أو نائبه
الخاصّ ، وبعد التعذّر يرجع الحال إلى النائب العام من المُجتهدين ، ومَن أذنوا له
، لئلا تتعطّل الأحكام. والله وليّ التوفيق.
المبحث
الثالث : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما راجحان
واجبان في محلّ الوجوب ، مندوبان في محلّ الندب ، مع جمع الشرائط الاتية عقلاً ؛
لدخولهما في باب شُكر المُنعِم ، ونُصرة الله ، وتقوية الدين ، والشرع المُبين.