نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 424
ومنها
: أنّه تقبل
توبة المنافق ، وإن توقّفت على صفاء الباطن.
ومنها : أنّه إذا طلب الحجّة ، أُجيب إليها إن لم يكن فطريّاً
، أو كان على إشكال.
ومنها : أنّه لا تُقبل منه جزية ، ولا تصحّ منه مناكحة مع
مثله أو مع مسلم أو كافر ، ولا يرتفع حدثه ، أصغر أو أكبر ، ولا يؤثر تيمّمه إباحة
، وتستمرّ نجاسته ، ولا تحلّ ذبيحته ، ولا تجري عليه أحكام المسلمين ، من تغسيل أو
تحنيط أو تكفين أو دفن بين المسلمين أو بين الكفّار ، ولا تُدرأ عنه غرامة
المتلفات ، ولا عقوبة الجنايات.
ومنها : أنّه لا يُنفق عليه من ماله لو لم يقتل إن كان
فطريّاً. ويحجر عليه بمجرّد الردّة من غير احتياج إلى حكم الحاكم لو كان مليّاً ،
ويُنفق عليه من ماله ما دام حيّاً ، وكذا من تجب نفقته عليه. وفي بطلان تصرّفاته
مطلقاً أو بشرط الموت على الردّة وجهان ، أقواهما الأوّل ، وإذا مات فماله لوارثه
، لا لبيت المال.
ومنها : أنّ زوجته تبين منه في الحال إن كان فطريّاً ، وتعتدّ
عدّة الوفاة وإن لم يدخل. وإن كان مليّاً ، وقف على انقضاء العدّة المعتبرة في
الطلاق ، وإن رجع فيها رجعت ، وإلا فلا ، ومع عدم الدخول تبين في الحال.
ولو ارتدّت
المرأة قبل الدخول بانت ، وبعده ينتظر بها العدّة ، فإن رجعت رجعت ، وإلا فلا
ولاية له على مولاه وإن كان مرتدّاً ، ولا ولده ذكراً أو أُنثى.
ولا يكفي صدور
العبادة منه في ثبوت توبته صلاة أو صياماً أو حجّا أو غيرها ، وإن كان في دار
الحرب ؛ لقيام الاحتمال.
ولو قتله
معتقداً بردّته ، فبانَ الخلاف ، فلا قودَ على الأقوى ، ويُلحق بشبه العمد ، كمن
اعتقد قصد شخص قتله بقدومه إليه أو استحقاقه القصاص عنه ؛ وفيمن قصد ابنه أو عبده
فبانَ الخلاف ، الظاهر الخلاف.
ومنها : أنّ جهاد أهل الردّة مقدّم على غيرهم مع عدم المانع ،
وتجوز إعانة المعتصمين على المرتدّين ؛ لأنّهم أعظم خطيئة.
ومنها : أنّهم يُمنعون عن دخول المساجد ، والحضرات ، ويجب
عليهم أداء ما لحقتهم من الحقوق ، من قصاص ، ودية ، وأموال ، وقضاء العبادات.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 424