نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 423
مسلماً فلا كلام ؛ وإن وصف بالكفر استتيب ، فإن لم يتب قتل ؛ وإن تاب ثمّ
عاد ، قتل في الرابعة. وولد الناقض للعهد إذا بقي أمانة عندنا ، انتظر به البلوغ ،
فإن وصف الإسلام فبها ، وإلا فإن أدّى الجزية قُبلت منه ، وإلا ردّ إلى مأمنه.
ويترتّب
على هذه الأقسام أحكام :
منها
: أنّه لا
يسترقّ مرتدّ ولا مرتدّة وإن لحقت بدار الحرب ، ولا الأطفال ، ولا النساء.
ومنها : أنّه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد ، دار بين
أُمور ثلاثة : إجراء أحكام الكفّار ، وإجراء أحكام المرتدّين ، وإجراء أحكام
المسلمين ، ولعلّ الأوسط أوسط.
ومنها : أنّه لو قتل مسلماً ، قتل به قصاصاً ، وقدّم على قتل
الردّة ، ولو قتل للردّة قبل القصاص ، فلا ضمان على القاتل. ولو قتل مرتدّاً مثله
، لم يُقتل به. ولو قتل متشبّثاً بالإسلام ، قتل به ؛ دون العكس. ولو قتل كافراً
معتصماً ، قتل به على إشكال.
ولو عفا وليّ
المقتول ، قتل بالردّة.
ولو قتل شخصاً
خطأً قبل الردّة ، كان الضمان على العاقلة. ولو قتله خطأ أو أتلف شيئاً بعد الردّة
، فلا ضمان فيهما ، ويؤدّى من ماله إن كان ملّياً ، أو تجدّد له مال.
وما كان عليه
من حقوق أو ديون مؤجّلة قبل الردّة تكون حالّة بسببها إن كانت فطريّة ، وفي (الفطري)
[١] إشكال. ويعقل العاقلة غير الفطري ، والفطري مع صدور مبانيه ؛ [٢] قبل الردّة ،
وفيما بعدها على إشكال.