responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 423

مسلماً فلا كلام ؛ وإن وصف بالكفر استتيب ، فإن لم يتب قتل ؛ وإن تاب ثمّ عاد ، قتل في الرابعة. وولد الناقض للعهد إذا بقي أمانة عندنا ، انتظر به البلوغ ، فإن وصف الإسلام فبها ، وإلا فإن أدّى الجزية قُبلت منه ، وإلا ردّ إلى مأمنه.

ويترتّب على هذه الأقسام أحكام :

منها : أنّه لا يسترقّ مرتدّ ولا مرتدّة وإن لحقت بدار الحرب ، ولا الأطفال ، ولا النساء.

ومنها : أنّه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد ، دار بين أُمور ثلاثة : إجراء أحكام الكفّار ، وإجراء أحكام المرتدّين ، وإجراء أحكام المسلمين ، ولعلّ الأوسط أوسط.

ومنها : أنّه لو قتل مسلماً ، قتل به قصاصاً ، وقدّم على قتل الردّة ، ولو قتل للردّة قبل القصاص ، فلا ضمان على القاتل. ولو قتل مرتدّاً مثله ، لم يُقتل به. ولو قتل متشبّثاً بالإسلام ، قتل به ؛ دون العكس. ولو قتل كافراً معتصماً ، قتل به على إشكال.

ولو عفا وليّ المقتول ، قتل بالردّة.

ولو قتل شخصاً خطأً قبل الردّة ، كان الضمان على العاقلة. ولو قتله خطأ أو أتلف شيئاً بعد الردّة ، فلا ضمان فيهما ، ويؤدّى من ماله إن كان ملّياً ، أو تجدّد له مال.

وما كان عليه من حقوق أو ديون مؤجّلة قبل الردّة تكون حالّة بسببها إن كانت فطريّة ، وفي (الفطري) [١] إشكال. ويعقل العاقلة غير الفطري ، والفطري مع صدور مبانيه ؛ [٢] قبل الردّة ، وفيما بعدها على إشكال.


[١] كذا ، والأنسب : الملّي.

[٢] يحتمل كونها تصحيف : ما فيه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست