responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 422

الردي‌ء منها ، وتضرب أوقات الصلاة.

فإن تابت ، أُخرجت ، وإلا خُلّدت فيه حتّى تموت. فإن خرجت بعد التوبة ، ثمّ عادت فعل بها ما مرّ ، فإن عادت ، قتلت في الثالثة ، والأحوط الرابعة.

والفطريّة إنّما تجري في الكُفر الأصلي ، دون التشبّثي ، فلا تجري في المتشبّثين بالإسلام ، المُقرّين بالشهادتين والمعاد ، كالقائلين بوحدة الوجود والموجود ، والمجسّمة ، والمشبّهة على الحقيقة ، والمجبّرة ، والمفوّضة ، وأقسام المتصوّفة ؛ وفي الغلاة إشكال.

وهؤلاء الحدّ للإمام أو نائبه الخاص ، ومع فقدهما النائب العام. وفي القتل المستند إلى السبّ يستوي الجميع.

ثالثها ورابعها : الملّي المعلوم الذكورة أو الأُنوثة ، وحكمه : التأديب مرّة ، ثمّ مرّة ثانية ، ثمّ يقتل ، والأحوط التأخير إلى الرابعة.

خامسها وسادسها : الفطري والملّي من المشتبه ، كالخُنثى المشكل ، والممسوح ، وحكمهما : إجراء حكم الأُنثى فيهما.

سابعها وثامنها : في الاثنين على حقوٍ واحد ، فإنّه إن اختبرا بالإيقاظ ، فتيقظا معاً ، وعلم اتّحادهما ، جرى عليهما حكم الواحد.

وإن اختلفا ، وعلم تعدّدهما ، وحصل الارتداد من واحد معيّن أو مشتبه تعيّنه القرعة أو غيرها ، جرى عليه حكم المرتدّ ، فيما لا يتعلّق بالفعل والبدن ، دون ما يتعلّق بهما ؛ خوفاً من السراية أو المؤلمة ، ولو أمكن ذلك من دون خوف حكم به.

ولو كان خنثى أو ممسوحاً حصل اشتباه آخر ، وجاء الحكم المتقدّم.

ولو تاب مستحقّ القتل ، وقتله من لم يعلم بتوبته ، فلا قصاص ، وعليه الدية.

ولو طلب حلّ الشبهة أُنظر ، فإن لم يرجع قتل. ولو أُكره على الإسلام من لا يقرّ على دينه قتل منه ، ولا يقتل من غيره.

ولا يسترقّ المرتدّ بقسميه ، ولا نساؤه ، وأولاده ، ويُشترط في قبول توبته حيث يكون قابلاً الإقرار بقبح ما صدرَ منه من إثبات أو نفي قضى بردّته.

وإذا علق الولد قبل الردّة فهو مسلم ، وإذا علق من أبويه حال ارتدادهما ، فإن بلغ

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست