نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 422
الرديء منها ، وتضرب أوقات الصلاة.
فإن تابت ،
أُخرجت ، وإلا خُلّدت فيه حتّى تموت. فإن خرجت بعد التوبة ، ثمّ عادت فعل بها ما
مرّ ، فإن عادت ، قتلت في الثالثة ، والأحوط الرابعة.
والفطريّة
إنّما تجري في الكُفر الأصلي ، دون التشبّثي ، فلا تجري في المتشبّثين بالإسلام ،
المُقرّين بالشهادتين والمعاد ، كالقائلين بوحدة الوجود والموجود ، والمجسّمة ،
والمشبّهة على الحقيقة ، والمجبّرة ، والمفوّضة ، وأقسام المتصوّفة ؛ وفي الغلاة
إشكال.
وهؤلاء الحدّ
للإمام أو نائبه الخاص ، ومع فقدهما النائب العام. وفي القتل المستند إلى السبّ
يستوي الجميع.
ثالثها
ورابعها : الملّي
المعلوم الذكورة أو الأُنوثة ، وحكمه : التأديب مرّة ، ثمّ مرّة ثانية ، ثمّ يقتل
، والأحوط التأخير إلى الرابعة.
خامسها
وسادسها : الفطري
والملّي من المشتبه ، كالخُنثى المشكل ، والممسوح ، وحكمهما : إجراء حكم الأُنثى
فيهما.
سابعها
وثامنها : في الاثنين
على حقوٍ واحد ، فإنّه إن اختبرا بالإيقاظ ، فتيقظا معاً ، وعلم اتّحادهما ، جرى
عليهما حكم الواحد.
وإن اختلفا ،
وعلم تعدّدهما ، وحصل الارتداد من واحد معيّن أو مشتبه تعيّنه القرعة أو غيرها ،
جرى عليه حكم المرتدّ ، فيما لا يتعلّق بالفعل والبدن ، دون ما يتعلّق بهما ؛
خوفاً من السراية أو المؤلمة ، ولو أمكن ذلك من دون خوف حكم به.
ولو كان خنثى
أو ممسوحاً حصل اشتباه آخر ، وجاء الحكم المتقدّم.
ولو تاب مستحقّ
القتل ، وقتله من لم يعلم بتوبته ، فلا قصاص ، وعليه الدية.
ولو طلب حلّ
الشبهة أُنظر ، فإن لم يرجع قتل. ولو أُكره على الإسلام من لا يقرّ على دينه قتل
منه ، ولا يقتل من غيره.
ولا يسترقّ
المرتدّ بقسميه ، ولا نساؤه ، وأولاده ، ويُشترط في قبول توبته حيث يكون قابلاً
الإقرار بقبح ما صدرَ منه من إثبات أو نفي قضى بردّته.
وإذا علق الولد
قبل الردّة فهو مسلم ، وإذا علق من أبويه حال ارتدادهما ، فإن بلغ
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 422