نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 414
وبعد الأخذ في
الحرب ، ثمّ بعد فراغه أشدّ إشكالاً ، ولا تجوز القسمة في المشترك بينهم ممّا لا
يُنقل ، كالأرضين المفتوحة عنوة أو بالصلح ، على أنّ الأرض للمسلمين ؛ لاشتراكها
بين المسلمين ، من وجد وقت الغنيمة ، ومن لم يوجد.
ولا يقسم ما كان
من المُحرّمات ، كالخمر ، والخنزير ، وآلات الملاهي ، وكتب الضلال ، وإن جاز إبقاء
الخمر للتخليل ، وحفظ كتب الضلال للردّ. وكذا جميع ما يتوقّف على التذكية من
الجلود ، وما يُعمل منها ، واللّحوم ، والشحوم ما لم يعلم بأنّ المسلم ذكّاه ؛ فما
يُعمل من الجلود والعصب للسيوف أو لغيرها من الأسلحة وغيرها محكوم بأنّها جلود
ميتة.
الثامن
: في مكان القسمة
يستحبّ ترك
القسمة في أرض الحرب ؛ حذراً من اشتغال المسلمين بها ، فيجد الكفّار لهم فرصة ،
والأولى أن يكون فيما يبعد من أرض المسلمين عنهم.
وينبغي اختيار
المناسبة للغنيمة ، فإن كان فيها بهائم من بعير وغنم ، فينبغي اختيار مواضع النبت
؛ وإن كان فيها إبل ، اختير مواضع الشجر ، كلّ ذلك مع كثرتها ، ولزوم طول قسمتها.
وإن كان فيها
سبي ، استحبّ اختيار أرض سالمة من الجبال والشجر ؛ خوفاً من هربهم ، وكذلك إذا
كانت أجناساً أو نقوداً ؛ خوفاً من السرّاق ، وهكذا.
التاسع
: في زمان القسمة
ينبغي تأخير
القسمة إلى أن تجتمع الغنيمة ، ولو قسّمت أوّلاً فأوّلاً ، بأن يقسم ما حصل
بالمناضلة الأُولى أو اليوم الأوّل ، ثمّ يقسّم ما حصل بالمناضلة الثانية أو اليوم
الثاني ، جاز على كراهة.
ولو علم زيادة
رغبة المسلمين بذلك ، أو كثرة احتياجهم ؛ إذ لم يكن عندهم ما يموّنهم ، كان ذلك
أرجح ، وينبغي أن يكون ذلك بعد إخراج الصفايا لوليّ الأمر ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 414