responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 415

والرضح ، والجعائل ، ونحوها.

ولو كانت الجعالة جزءاً مُشاعاً ، فأراد وليّ الأمر انتزاعها بعد القسمة ، بأن يعطي كلّ صاحب حقّ مقدار ما يخصّه ، جاز على إشكال.

وينبغي تأخيرها حتّى يحصل الاطمئنان التامّ من جهة هجوم الكفّار ، وإلى وقت النهار السالم من الثلوج والأمطار.

العاشر : في كيفيّة القسمة

يلزم تعديل السهام بحيث لا يحصل حيف على جانب ، فما كان من المكيل والموزون من المُتجانس ، قسّم كيلاً أو وزناً ، وفي غير المتجانس يُعتبر التعديل ، فإن حصل فيها ، وإلا احتاج أحد الطرفين إلى أن يضمّ إليه ما يبعث على التساوي.

وليس لأحد الغانمين اختيار في تعيين شي‌ء ، بل يبنى الأمر على القرعة بعد التعديل.

ويلزم التقويم فيما يحتاج إلى التعديل ، ويكتفى بقول العدل الواحد ، والأحوط الاثنان.

ولا يجوز التفضيل لبعض على بعض ، إلا مع توقّف حفظ بيضة الإسلام أو ردّ العدوّ عليه.

الحادي عشر : في مقدار السهام

للراجل سهم وإن زاد نفعه على الفارس ، وللفارس سهمان : سهم له ، وسهم لفرسه. ولصاحب الأفراس ممّا زاد على الواحدة ، وإن كثرت ثلاثة أسهم ، لا يزاد ذلك ، وإن بلغت المائة ؛ من غير فرق بين العتيق الذي أبواه عربيان ، والبرذون الّذي أبواه عجميّان ، ولا بين الهجين الّذي أبوه عتيق وأُمه عجميّة ، والمفرق الذي أبوه برذون وأُمّه عربيّة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست