نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 415
والرضح ، والجعائل ، ونحوها.
ولو كانت
الجعالة جزءاً مُشاعاً ، فأراد وليّ الأمر انتزاعها بعد القسمة ، بأن يعطي كلّ
صاحب حقّ مقدار ما يخصّه ، جاز على إشكال.
وينبغي تأخيرها
حتّى يحصل الاطمئنان التامّ من جهة هجوم الكفّار ، وإلى وقت النهار السالم من
الثلوج والأمطار.
العاشر
: في كيفيّة القسمة
يلزم تعديل
السهام بحيث لا يحصل حيف على جانب ، فما كان من المكيل والموزون من المُتجانس ،
قسّم كيلاً أو وزناً ، وفي غير المتجانس يُعتبر التعديل ، فإن حصل فيها ، وإلا
احتاج أحد الطرفين إلى أن يضمّ إليه ما يبعث على التساوي.
وليس لأحد
الغانمين اختيار في تعيين شيء ، بل يبنى الأمر على القرعة بعد التعديل.
ويلزم التقويم
فيما يحتاج إلى التعديل ، ويكتفى بقول العدل الواحد ، والأحوط الاثنان.
ولا يجوز
التفضيل لبعض على بعض ، إلا مع توقّف حفظ بيضة الإسلام أو ردّ العدوّ عليه.
الحادي
عشر : في مقدار السهام
للراجل سهم وإن
زاد نفعه على الفارس ، وللفارس سهمان : سهم له ، وسهم لفرسه. ولصاحب الأفراس ممّا
زاد على الواحدة ، وإن كثرت ثلاثة أسهم ، لا يزاد ذلك ، وإن بلغت المائة ؛ من غير
فرق بين العتيق الذي أبواه عربيان ، والبرذون الّذي أبواه عجميّان ، ولا بين
الهجين الّذي أبوه عتيق وأُمه عجميّة ، والمفرق الذي أبوه برذون وأُمّه عربيّة.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 415