نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 413
على الإطلاق ، كان له أُجرة المثل. ولو تعدّد القاسمون ، اشتركوا في
الأُجرة ، واقتسموا على قدر عملهم.
السادس
: في المقسوم له
لا سهم للعبيد
، والنساء ، والخناثى المُشكلة ، والممسوحين ، والكفّار ، والمعتصمين ، وغيرهم ؛
ولا للمتشبّثين بالإسلام من الغلاة ، والخوارج ، والأقسام الثلاثة من النواصب ،
والمشبّهة ، والمجسّمة على الحقيقة ، والمجبّرة ، والمفوّضة في أمر الخلق ،
والقائلين بالحلول ، والاتّحاد ، ووحدة الوجود ، ووحدة الموجود ، ونحوهم في وجه
قويّ.
ومن كان من أهل
الباطل ، ولم يدخل في اسم الكفّار ؛ يقوى دخوله مع أهل السهام. ومن كان مُبعّضاً
يستحقّ من السهم ما قابل جزأه الحرّ ، ويدخل جزء الرق في حكم الرضح. ومن زال مانعه
قبل الاستيلاء أو بعده قبل القسمة ، فالظاهر دخوله معهم ، ويرضح الوالي لهؤلاء على
نحو ما يرى من المصلحة.
ولا رضح
للمخذّل ، وهو من يخذّل المجاهدين ، ويسعى في حلّ عزمهم عن الجهاد ؛ ولا للمُرجف ،
وهو المخيف للمسلمين ، حتّى يمتنعوا عن الجهاد ؛ ولا لمن كان عيناً للكفّار ، يرسل
لهم الأخبار لطمع الدنيا ، وإن لم يكن منهم ؛ ولا للمُحتال الّذي لا يُريد القتال
؛ ولا لمن يرغّب الكفّار على الحرب والنزال ، ونحوهم. ويُعتبر حضور المقسوم لهم أو
وكلائهم ؛ وإذا رأى وليّ الأمر فساداً بالحضور ، لم يحضرهم.
السابع
: في المقسوم
لا يقسّم إلا
ما فيه الاشتراك بين الغانمين ، وأمّا ما كان مختصّاً كالأنفال ، والرضح ،
والجعائل ، ونحوها فلا قسمة فيه.
وفي جواز تعيين
وليّ الأمر شيئاً معيّناً قبل الأخذ في الحرب لمعيّن أو لجماعة مخصوصة على وجه الشركة
غير السلب إشكال.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 413