نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 393
دون الأرضين والعقارات ، فإنّها للمسلمين ، كما سيجيء ، وحَمل المسبيّة
يتبعها في الملك.
ولو كانت كافرة
، ووطئها المسلم بالزنا ، أو شكّ في الحمل بأنّه من المسلم أو الكافر حكم بملكه
التبعي. ولو سُبيت امرأة ، فلحقها ولدها ، فأسره غير من أسر الأُمّ كان لمن أسره.
ولو أُسرت مع
ولدها ، كره التفريق بينهما ، ولا يجوز لمن أسر امرأة أن يطأها أو يمسّها أو
ينظرها بلذّة وشهوة مع دخولها في الغنيمة ؛ للاشتراك فيها.
ولو اختصّت به
، فلا يجوز وطؤها في الفرج قبل الاستبراء بحيضة أو خمسة وأربعين يوماً إن كانت من
ذوات الحيض ، إلا إذا علم عدم وطئها ؛ لعدم قابليتها ، أو كانت لامرأة ، أو يائساً
، أو حائضاً ، أو حاملاً.
لكن لا يجوز
وطء الحامل ، إلا أن يعلم أنّه كان من زنا ، ولو أخبر الثقة على فرض إمكانه جاز ،
ويجوز ما عداه على إشكال.
ويجوز الصلح عن
حقّ بعض الغانمين من الأُسراء بشيء بعد الاغتنام دون بيعه ، لنظر الرئيس فيه ،
وفيما قبل الاغتنام إشكال.
وأمّا النذر ،
والعهد ، واليمين فتصحّ في الحالين ، ولو فرّ الأسير بعد الأسر والتملّك ، فوجد في
غنيمة أُخرى لمجاهدين أُخر ، كان للأوّلين.
ولو ادّعى
الإسلام السابق على الاغتنام قُبل ، وإن ادّعاه بعده لم يقبل.
ولو أثبته قوم
، فقبضه آخرون ، كان للمُثبتين على إشكال.
وحكم الأُسراء
حكم باقي الأموال ، يخرج منها الخمس بعد إخراج المؤن ، ويجعل نصفين : نصف لبني
هاشم ، ونصف لصاحب الأمر روحي فداه.
وهذا القسم يجب
تسليمه بيد المُجتهد ؛ لأنّه وكيل الإمام ، ولو عصى الرئيس ولم يؤدّ ، واشترى منه
أحد ، أو اتّهب ، حلّ له.
ولو كان في
الأُسراء من يُعتق قهراً على من أسرَه ، عتق نصيبه منه ، وقوّم باقيه عليه في وجه
قويّ ، ولا يُعتق على غيره.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 393