responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 394

الفصل الثالث : فيما لا ينقل كالأراضي وما يتبعها من سقوف ، وبنيان ، وبيوت ، وجدران ، ومياه ، وأنهار ، ونخيل ، وأشجار ، ونحوها ، وهي أقسام :

الأوّل : أرض من أسلم أهلها طوعاً قبل الاستيلاء عليها ، وهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط ، والخمس في فوائدها على نحو غيرها من أراضي المسلمين.

ولو أسلمَ بعض من أهلها ، وبعض لم يُسلم ، جرى على كلّ حكمه.

ولو أسلموا بعد الاستيلاء ، خرجت من أيديهم. ولو تركوها ، وذهبوا عنها ، كانت للمسلمين.

ويعتبر في الإسلام الإقرار بالشهادتين ، مع التوحيد في الأُولى ، ويكفي الإطلاق في الثانية.

ولو صرّح بنفي التوحيد في النبوّة ، لم يدخل في الإسلام.

ولو كان كفره بسبب تخصيص في أمر التوحيد والرسالة ، كأن زعم أنّ الله ربّ الإنس أو الجنّ فقط ، أو أنّ نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مَبعوث إلى العربِ فقط ، توقّف الإسلام على التعميم.

وكذا لو كان بسبب الاشتراك في الرسالة توقّف على نفي الشريك ولو كان مع إنكار ضروري كنفي الملائكة والأنبياء ، ونفي وجوب الصلاة مثلاً توقّف على إثباته. ولا يجب الفحص عن حال الصفات ، ثبوتيّها وسلبيّها.

نعم لو صرّح بنفي ما يتوقّف التوحيد على إثباتها أو إثبات ما يتوقّف على نفيها لم يكن مسلماً.

الثاني : الأرض التي ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشبّثين ، فإنّ للإمام أن يسلمها بيد من يعمرها ، ويأخذ طسقها ؛ وهو ما ينبغي أنّ يقرّر عليها لأربابها. ولو منعهم عنها مانع ، جاز له ذلك أيضاً ، وليس لأربابها منعه عنها.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست