نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 394
الفصل
الثالث : فيما لا ينقل
كالأراضي وما يتبعها من سقوف ، وبنيان ، وبيوت ، وجدران ، ومياه ، وأنهار ، ونخيل
، وأشجار ، ونحوها ، وهي أقسام :
الأوّل
: أرض من أسلم
أهلها طوعاً قبل الاستيلاء عليها ، وهي لهم ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط ،
والخمس في فوائدها على نحو غيرها من أراضي المسلمين.
ولو أسلمَ بعض
من أهلها ، وبعض لم يُسلم ، جرى على كلّ حكمه.
ولو أسلموا بعد
الاستيلاء ، خرجت من أيديهم. ولو تركوها ، وذهبوا عنها ، كانت للمسلمين.
ويعتبر في
الإسلام الإقرار بالشهادتين ، مع التوحيد في الأُولى ، ويكفي الإطلاق في الثانية.
ولو صرّح بنفي
التوحيد في النبوّة ، لم يدخل في الإسلام.
ولو كان كفره
بسبب تخصيص في أمر التوحيد والرسالة ، كأن زعم أنّ الله ربّ الإنس أو الجنّ فقط ،
أو أنّ نبيّنا صلىاللهعليهوآلهوسلم مَبعوث إلى العربِ فقط ، توقّف الإسلام على التعميم.
وكذا لو كان
بسبب الاشتراك في الرسالة توقّف على نفي الشريك ولو كان مع إنكار ضروري كنفي
الملائكة والأنبياء ، ونفي وجوب الصلاة مثلاً توقّف على إثباته. ولا يجب الفحص عن
حال الصفات ، ثبوتيّها وسلبيّها.
نعم لو صرّح
بنفي ما يتوقّف التوحيد على إثباتها أو إثبات ما يتوقّف على نفيها لم يكن مسلماً.
الثاني
: الأرض التي
ترك أهلها عمارتها للمسلمين كانت أو للمعتصمين أو للمتشبّثين ، فإنّ للإمام أن
يسلمها بيد من يعمرها ، ويأخذ طسقها ؛ وهو ما ينبغي أنّ يقرّر عليها لأربابها. ولو
منعهم عنها مانع ، جاز له ذلك أيضاً ، وليس لأربابها منعه عنها.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 394