نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 392
في الأوّل ، ودَوره على الفرجين في الثاني.
ولو تعلّل
باستناد الشعر إلى العلاج ، لا إلى الطبيعة ، لم يُقبل منه إلا مع قرينة دالّة على
تصديقه.
وتسترقّ نساء
الكفّار الذين أسلموا قبل الظفَر بهم. والحمل من المسلم إن كان زوجاً أو مُسترقّاً
لا يمنع من ملكها ، إلا أنّ الولد لا سلطان عليه.
وينفسخ النكاح
بأسر الزوجة ، كبيرة أو صغيرة ، أُسر زوجها أو لا ؛ وبأسر زوجها الصغير ، أُسرت أو
لا ؛ وبأسر الزوجين ، كبيرين أو صغيرين ؛ وباسترقاق الزوج الكبير ، لا بمجرّد
أسره.
ولو أُسرت زوجة
الذمّي ، بطل النكاح إلا مع الشرط ، ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم ، ولا ينفسخ
حقّ المسلم في المنافع بإجارة أو جعالة أو صلح ، أو بوجوه أُخر من رهانة أو حجر
فلس أو حقّ خيار أو شفعة دار ونحوها.
ولا يسقط دَين
المسلم ، والذمّي ، وسائر المُعتصمين ، والمتشبّثين عن الحربي بالاسترقاق ، إلا أن
يكون الدين للسابي ؛ إذ لا يكون لصاحب المال على ماله مال.
ويقضى الدَّين
من ماله المغنوم إن سبق الرقّ الاغتنام ؛ لتقدم الدَّين على الاغتنام ، وبالعكس
يُطالب به بعد العتق.
ولو اقترنا ،
فالأقوى تقديم حقّ الاغتنام ، ويطلب بعد العتق.
ولو صولح أهل
المرأة المسبيّة على إطلاقها بإطلاق أسير مسلم ، فأطلقوه ، لم يجز إعادتها.
ولو كان بعوض
جاز ، ما لم يكن استولدها مسلم.
والطفل المسبيّ
تابع لإسلام أبويه ، فإن أسلم أحدهما ، تبعه في الإسلام ؛ وإن سبى مُنفرداً ، تبع
السابي في الإسلام.
وكلّ حربيّ
أسلم في دار الحرب أُلحق أولاده به الذين لم يكن سبيهم قبل إسلامه ، دون زوجاته
وأولاده الكبار ، وحقن دمه ، وعصم ماله المنقول ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 392