نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 391
لا يمكن الاطّلاع على حالهم ، فيحكم بعدم بلوغهم.
ثانيهما
: النساء
والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ، من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ، ولا بين
الصغير والكبير ؛ فإنّهم يملكون بالأسر والقهر ، دون مجرّد النظر أو وضع اليد.
ولا يُشترط
استمرار القهر ، فيبقى على الملك إذا فرّ.
ولو قبضه
المسلم أو حمله على ظهره ، أو على دابّته من دون قهر ، بانياً عدم تملكه أو واكلاً
إليه الأمر ، لم يملكه.
وإذا حصل القهر
، قضي بالملكيّة ، وإن لم تكن بيّنة على الأقوى.
كلّ ذلك إذا
كانوا من ذراري الكفّار الحربيّين ، غير المعتصمين إلا إذا خصّ الاعتصام بما عداه
من الأحكام.
وحال الاعتصام
العام كحال الإسلام ، وحال المتشبّثين ، واعتصام الأب ، وتشبّثه ، كحال إسلامه
يسري إلى الذراري ، ويُعتبر حصوله في رأي مقطع [١] من الزمان كان ، من حين انعقاده إلى حين بلوغه ، ويسري
من الأجداد والجدّات أيضاً ، فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل ، دون العكس ،
واعتصام الذراري بعصمة الأُمّ تتّبع الشرط.
ولو شكّ في
البلوغ ، اعتبر ببلوغ العدد إن أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة. ويُعتبر
باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى العورة ، ومع انحصار الطريق ، والتوقّف
عليه لا مانع منه. ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب ، وبالشعر الخشن تحت الإبط
، وحول الدبر ، وعلى الصدر ، أو اليدين ، أو الرجلين ، ولا بغير ذلك من الرائحة
الكريهة في المَغابن ، وغلظة الصوت ، وانتفاخ الثدي ، وشدّة الميل إلى النساء ،
إلى غير ذلك ، إلا مع إفادة العلم.
والخُنثى
المشكل والممسوح يُعتبر عدد بلوغ الذكر. وفي الشعر يُعتبر محلّ العانة