responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 391

لا يمكن الاطّلاع على حالهم ، فيحكم بعدم بلوغهم.

ثانيهما : النساء والخناثى المُشكلة ، والممسوحون ، من غير فرق بين البالغ منهم وغيره ، ولا بين الصغير والكبير ؛ فإنّهم يملكون بالأسر والقهر ، دون مجرّد النظر أو وضع اليد.

ولا يُشترط استمرار القهر ، فيبقى على الملك إذا فرّ.

ولو قبضه المسلم أو حمله على ظهره ، أو على دابّته من دون قهر ، بانياً عدم تملكه أو واكلاً إليه الأمر ، لم يملكه.

وإذا حصل القهر ، قضي بالملكيّة ، وإن لم تكن بيّنة على الأقوى.

كلّ ذلك إذا كانوا من ذراري الكفّار الحربيّين ، غير المعتصمين إلا إذا خصّ الاعتصام بما عداه من الأحكام.

وحال الاعتصام العام كحال الإسلام ، وحال المتشبّثين ، واعتصام الأب ، وتشبّثه ، كحال إسلامه يسري إلى الذراري ، ويُعتبر حصوله في رأي مقطع [١] من الزمان كان ، من حين انعقاده إلى حين بلوغه ، ويسري من الأجداد والجدّات أيضاً ، فتكون السراية من الأعلى إلى الأسفل ، دون العكس ، واعتصام الذراري بعصمة الأُمّ تتّبع الشرط.

ولو شكّ في البلوغ ، اعتبر ببلوغ العدد إن أمكن أو بوجود الشعر الخشن على العانة. ويُعتبر باللمس وبالنظر ما لم يستلزم النظر إلى العورة ، ومع انحصار الطريق ، والتوقّف عليه لا مانع منه. ولا اعتبار باخضرار اللحية أو الشارب ، وبالشعر الخشن تحت الإبط ، وحول الدبر ، وعلى الصدر ، أو اليدين ، أو الرجلين ، ولا بغير ذلك من الرائحة الكريهة في المَغابن ، وغلظة الصوت ، وانتفاخ الثدي ، وشدّة الميل إلى النساء ، إلى غير ذلك ، إلا مع إفادة العلم.

والخُنثى المشكل والممسوح يُعتبر عدد بلوغ الذكر. وفي الشعر يُعتبر محلّ العانة


[١] في النسخ : فرأى مقلّد.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست