نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 377
ومنها
: أنّه لا يجوز
ابتداؤهم بالحرب مع قلّة المسلمين وضعفهم ، ولا يجوز التأخير مع انقطاع المساعدين
وترادف [١] المعينين للكفّار.
ومنها : أنّه يُتبع مُدبرهم ، ويُجهز على جريحهم ، ولا يُمثّل
بهم. ومنها : أنّه ينبغي الدعاء عند الحرب بما يجري على اللسان ، ممّا يتضمّن طلب
النُّصرة ، وأفضله الدعاء المنسوب إلى سيّد الأوصياء [٢] ؛ وأن تؤخذ
قبضة من التراب ، وتُرمى في مُقابلة وجوههم ، مع قول : شاهت الوجوه.
الفصل
الثاني : في الاستيلاء بالحرب والجهاد
وكلّما يؤخذ
بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات ، ولم يكن عن إذن ولي الأمر ، مع حضوره
واستقلال كلمته ، لم يكن للغانمين فيه شيء ، وإنّما هو له خاصّة ؛ لأنّ المحاربة
بهذا الوجه بدون إذن الأمير لا تُباح ، ولا يُستباح بها.
وكذا إذا كانت
المُحاربة حال الغيبة ، وكانت للجلب إلى الإسلام ، فإنّ إقامة الحروب وجمع الجنود
لذلك غير مُباحة ، ولا يُستباح بها.
وأمّا إذا كان
لحفظ بيضة الإسلام ، أو الدفع عن المسلمين من الأقسام الثلاثة الأُخر ، فيقوم
الرئيس فيها مقامه ؛ تأسّياً به في الحرب المأذون فيه ، ولتوقّف حفظ المسلمين
والإسلام على إجراء هذه الأحكام ؛ لأنّها إن تركت اختل النظام ، ولزم الفساد
العامّ ، وتقوية كلمة الكفر ، وضعف كلمة الإسلام.
ومحصّل القول
في ذلك : أن من يستولي عليه من البالغين الذكور لا يجوز قتل المجنون منهم ،
والمعتوه ، والشيخ الفاني ، والمُقعد ، والأعمى ، وكلّ من لا قابليّة له في الحرب
، ولا تترّسَ به الكفّار.
وأمّا البالغون
العاقلون ، فإن استولى عليهم والحرب قائمة ، قتلوا ، وأمّا بعد