نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 376
الجميع ، احتراماً للمُسلم.
وتجوز المحاربة
بجميع الأنواع المرجوّ فيها الفتح ، كهدم الحُصون والبيوت ، والحصار ، ونصب
المجانيق ، ومنع السابلة من الدخول والخروج ، وإن كان فيهم صبيان أو نسوة أو بعض
المسلمين.
ومنها : أنّه يُكره في الجهاد للجلب إلى الإسلام إرسال الماء
، وإضرام النار ، وقطع الأشجار إلا مع الضرورة وإلقاء السم ، والتبييت ، والقتال
قبل الزوال ، وتعرقب الدابة ، وإن وقعت به.
ويكره في
الجميع نقل رؤوس الكفّار ، إلا مع نكاية [١] الكفّار بجرح أو غيره بالناقل ، خصوصاً إذا كان من
الرؤوس.
ومنها : أنّ الشروط في المبارزة مُعتبرة ، فإن شرطا الوحدة لم
تجز الإضافة ، وإلا جازت. ومع الشرط وفرار المسلم لضعفه تجوز إعانته ، وإذا استنجد
أصحابه انحل الشرط الواقع بينه وبين خصمه.
وتجوز الخُدعة
في الحرب للمبارز وغيره. ولا تجوز ابتداء [٢] من دون إذن الرئيس.
ومنها : أنّه تجوز الاستعانة بأهل الذمّة وغيرهم من
المُعتصمين ، والمشركين المأمونين ، والعبيد المأذون لهم ، والمراهق.
ومنها : أنّه لا يجوز الغدر بالكفّار ، ولا الغلول حال الحرب
، ولا التمثيل ، ولا قتل أحد من نسائهم أو صبيانهم أو الخناثى أو الممسوحين
المجهولي الحال ، وإذا قاتلوا قوتلوا ، وكذا إذا جعلوهم ترساً.
وتنبغي شدّة
المحافظة على ترك قتل النساء ، وإذا تترّسوا بالمعتصمين جبراً فكذلك ، ولا ينقض
ذلك العقد بينهم وبين المسلمين ، ومهما أمكن التحرّز من قتلهم لزم.
وإذا تترّسوا
بالمسلمين جبراً ، ولا مندوحة في التحرّز عنهم ، قوتلوا ، وتلزم الكفّارة فقط ،
ومع المندوحة يلزم القَود والكفّارة معاً.