نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 378
انقضاء الحرب فيحرم قتلهم ، ويتخيّر رئيس المسلمين بين المنّ ، بشرط أن
يكون فيه صلاح المسلمين ، وليس على وليّ الأمر شرط وبين الفداء ، والاسترقاق. ولا
يسقط هذا التخيير بالإسلام بعد الأسر.
وأمّا الإسلام
قبل الأسر ، فمُلحق لهم بالمسلمين.
ولا يكفي في
الإلحاق أن يقول : أنا مثلكم أو أنا مسلم ، حتّى يأتي بالشهادتين. ولا فرق في
الحكم المذكور بين أن يكون قد علم منه قتل بعض المسلمين أو لا ، ولا يُطالب بديّة
ولا قصاص بالنسبة إلى ما سبق.
والخناثى
المُشكلة والممسوحون من البالغين لا يجري عليهم حكم الذكور في القتل في محلّه ،
والظاهر جريان حكم النساء فيهم.
والاثنان على
حقو واحد ، مع علم تعدّدهما ، بإسلام أحدهما يعتصم الأخر من القتل كباقي جهات
الاعتصام ؛ خوفاً من سرايته دون المال.
ولو أسلم
أحدهما ، ودخل في جيش المسلمين ، فاستولى على صاحبه ، ملكه. ولو استأسره غيره
تشاركا في منافع محلّ الاتحاد ، وتتبعه أحكام كثيرة.
ولو تزوّجا
فوطئا بشُبهة ، فأولدا رجّح جانب الإسلام ، ومع الشكّ في البلوغ يحكم بالعدم ، ولا
يقبل إقراره بالاحتلام في هذا المقام.
ويجب الاستعلام
بالسن أو نبات الشعر مع الإمكان ولو علم بلوغه أو عدمه ، فظهر الاشتباه ، بني
الحكم على الواقع.
وكلّما في أيدي
أهل الحرب ملك لهم ، وليس بمنزلة المُباحات تُملَكُ بالحيازة ، بل إنّما يُملك
بالقهر ، والغلبة ، والأخذ ، والنهب ، وضروب الاستيلاء ، فمجرّد الحصول في أيدي
المسلمين لا يثمر ملكاً. والاستقلال إن كان لواحد اختصّ به ، وإن كان لمُتعدّد
اشتركوا فيه.
ولمّا كان
الحاصل بالحرب مُستنداً إلى القهر والغلبة ، وهي مشتركة بين جميع المجاهدين ،
اشتركوا في الغنيمة ، وليس لغيرهم فيها شيء.
ولا يخرج عن
الاختصاص بالمجاهدين إلا فيما دلّ الدليل على تعميمه للمسلمين ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 378