نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 37
وغير العالم
بالجنابة ؛ لعدم الخطور أو الشكّ ، ثمّ ظهر إصباحه بها ، لا شيء عليه في المعيّن
فقط.
ولو شكّ في يوم
أصبح به جنباً فيما مضى في أنّه هل كان ممّا يفسده الإصباح جنباً أو لا ، وأنّه هل
كان عن عمد فيفسد في محلّه أولا ، أو أنّه صادف الفجر أو لا ، بنى على الصحّة ؛ أو
أنّه هل كان ممّا يجب قضاؤه أو لا ، بنى على عدم وجوبه. وكذا الحال في جميع
المفطرات في جميع ضروب الصيام.
تاسعها
: البقاء على
حدث الحيض بعد النقاء حتّى تصبح ، مع العمد ، والاختيار ، إمّا بترك الغسل أو
التيمّم في محلّه. وفي الواجب الموسّع لا يفرّق بين العمد وغيره في إفساده ، وفي
التطوّع لا بأس به مطلقاً على إشكال.
وللفرق بين
النومة الواحدة للعازم على الغسل ، والنومتين هنا وجه ، والقول بالصحّة فيهما معاً
أوجه. ولو حصل النقاء حيث لم يبقَ مقدار فرصة الغسل أو بدله ، أو اشتغلت بالغسل أو
بدله في وقت تظنّ سعته له ، ففاجأها الصبح ، أو لم تعلم
بنقائها في
اللّيل ، حتّى دخل النهار ، صحّ صومها المعيّن أو المندوب ، دون الواجب الموسّع.
والنوم مع
العزم على عدم الغسل أو التردّد بحكم عامد الترك.
ولا يجب البدار
على من جاز تأخّرها إلى النهار لبعض الأعذار ، وإن كان الأحوط ذلك. ومع ضيق الوقت
عن الغسل وإمكان التيمّم يتعيّن التيمّم.
والأحوط بقاؤها
متيقّظة إلى الصبح ، بل يجب كما في بقاء الجنابة.
عاشرها
: البقاء على
حدث النفاس بعد النقاء حتّى تصبح ، مع العمد والاختيار ، إمّا بترك الغسل أو
التيمّم في محلّه ، والأحكام السابقة في الحيض جارية هنا ؛ لأنّ دم النفاس والحيض
واحد بالحقيقة ، وفي جميع الأحكام سوى ما استثني ، وليس هذا منها.
ولا يجوز لهما
الانتظار إلى النهار لرجاء الماء الحارّ ، مع عدم الاضطرار. ولو
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 37