نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 38
تأخّرتا عن الغسل مع الاختيار حتّى ضاقَ وقته ، فتيمّمتا ، عصتا ، وفي صحّة
الصوم إشكال.
حادي
عشرها : ترك المستحاضة
الّتي يلزمها الغسل لصلاتها النهارية ما يلزمها من الأغسال لها كلا أو بعضاً ، وفي
توقّف صومها على فعل الوضوءات قبل الأغسال ، وما لزمها من فرائض الصلوات ، وجه
قويّ. ولا توقّف على وضوءات من يلزمها الوضوءات فقط.
وتفصيل الحال :
أنّها إن استمرّ بها الدم القليل الّذي لا يثقب القطنة تمام النهار ، لم يتوقّف
صومها على شيء ؛ إذ ليس عليها سوى الوضوءات لكلّ واحدة من الصلوات.
وإن استمرّ
الدم للمتوسّطة الثاقب غير السائل ، توقّف الصوم على غسل واحد ؛ إذ لا غسل عليها
مع الوضوء إلا لصلاة الصبح ، وليس لباقي الصلوات سوى الوضوءات.
وإن استمرّ
الثاقب السائل ، توقّف صومها على غُسلين : غُسل للصبح ، وآخر قبل الظهرين ؛
والأحوط مُراعاة غسل العشاءين.
ويلزم الغُسل
للانقطاع كما يلزم للاستمرار.
ومتى حدثت صفة
توجب الغُسل في أثناء النهار بابتداء دمٍ ، أو تغيير صفة غير موجبة إلى صفة موجبة
، لزم الغسل قبل الصلاة الباقية.
ففي المتوسّطة
والكثيرة ، إن سبق الدم الظهرين ، غسل للظهرين. والأحوط مُراعاة العشاءين. ولو
انتقلت الوُسطى بعد صلاة الصبح إلى الكبرى ، كان عليها بإضافة الأوّل غسلان.
والظاهر عدم
وجوب تقديم غسل صلاة الصبح عليه ، والاحتياط فيه. ولا يتوقّف صوم اليوم الاتي على
غسل العشاءين للّيلة الماضية ، ولا المستقبلة على إشكال.
ولو شكّت في
موجب الغسل بعد تمام اليوم فلا شيء ، والأقوى وجوب البحث
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 38