نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 36
بعده ، فكالقاصد ، من غير فرق بين النظر ، واللمس ، والضمّ ، والتقبيل ،
وغيرها ، وإلا فلا. والأحوط البناء على الفساد ، مع خروجه مطلقاً فيما عدا النظر ،
من اللمس ، والضمّ ، والتقبيل ، ونحوها ، ولا سيّما في المحرّم منها.
وخروج مني
الرجل من فرج المرأة لا يوجب غُسلاً ، ولا إفطار.
ثامنها
: البقاء على
الجنابة عمداً مُختاراً حتّى يطلع الفجر ، فتعمّد المقارنة لابتداء النهار. مع
الاستمرار ، كتعمّد ابتداء الجنابة في أثناء النهار ، ومنه إحداث سببها في وقت لا
يسع الغسل بعد حصوله ، ولا التيمّم ، ولو وسع التيمّم فقط ، عصى ، وصحّ الصوم على
إشكال.
والنوم ناوياً
لعدم الغسل ، أو متردّداً فيه على تردّد ، وكذا النوم مسبوقاً بنومٍ مسبوق
بالجنابة ، عازماً على الغسل أو لا ، وقضاء العادة بعدم اليقظة عزم على العدم ،
والنسيان هنا كالعمد في لزوم القضاء ، والجهل بالحكم في جميع الأقسام كالعمد في
لزوم القضاء ، مع عدم خطور السؤال بالبال ، ومعه كالعمد في لزوم الكفّارة أيضاً.
والحكم ماشٍ في
جميع أقسام الصوم ، سوى صوم التطوّع ، على الأصحّ.
ومطلق الإصباح
في العمد وغيره مفسد في الواجب الموسّع.
وتارك التيمّم
، مع فقد الماء حتّى يصبح ، كتارك الغسل. والأحوط ، بل يجب بقاؤه معه متيقّظاً
حتّى يصبح فيه ، وفي كلّما يصحّ فيه الصوم بالتيمّم عوضاً عن الغسل.
ولو تيقّظ بعد
الصبح محتلماً ، فإن علم سبق الجنابة عليه ، ليبس المني مثلاً ، دخل في حكم البقاء
جنباً غير متعمّد حتّى يصبح ، وإلا فهو كمن أجنب بالنهار من ذوي الأعذار ، فلا
يُفرّق فيه بين الموسّع وغيره.
ولو جامع في
الوقت الضيّق عن الغسل ، أو أخّر الغسل عمداً حتّى ضاق الوقت عنه ثمّ تيمّم ، عصى
وصحّ صومه ، ولا شيء عليه ، والأقوى القضاء والكفّارة.
ولا يجب البدار
على من احتلم بالنهار أو أخّره لبعض الأعذار ، وإن كان أحوط.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 36