نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 359
فلا يجوز عقد الذمّة على أطفال وعيال ، وإن جازَ في باقي طرق الأمان.
ويجوز ضربها
على الرؤوس ، والأراضي ، والأشجار ، والبهائم ، والمركّب من الاثنين ، والثلاثة ،
والأربعة ، ويجوز أن يكون من النقد ، والجنس ، والمركّب منهما.
ووظيفتها :
التأدية في كلّ سنة مرّة ، ويقوى جواز الأقلّ والأكثر مع الشرط.
وتقديرها إلى
رئيس المسلمين الداخلين في أرضه ، ولا يلزم الأخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليهالسلام من أنّ على الفقير اثنا عشر درهماً إسلاميّاً ، وعلى
المتوسّط ضعفه أربعة وعشرون ، وعلى الغني ضعفه ثمانية وأربعون ؛. [١]
ويجوز اشتراط
ضيافة المسلمين أو غيرهم من رُسل الحربيّين ، ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام
إلى غيرها ، أو تجعل شرطاً خارجاً. ولا يجب الخروج عن دورهم ، بل حالهم كحال
المسلمين ، والظاهر أنّه لا بأس بأن يشترط عليهم ذلك.
ويشترط وضع
المساكن والبيوت ونحو ذلك ، وإذا جُعلت الإضافة جزية أُخذ على الغني غير ما يؤخذ
على غيره.
ولو اجتمعت
جزية سنتين أو أكثر لم تتداخل.
خامسها
: فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّة على الإطلاق ،
وهو أُمور :
منها : عِصمة نفوسهم ، وأعراضهم ، ونسائهم ، وذراريهم ،
وأموالهم إلا ما شرط خروجه من المال ، ولا يجوز سبّهم ، وشتمهم ، وضربهم ،
وتخويفهم ، وأذيّتهم مُشافهةً ؛ ومع الغيبة لا بأس بشتمهم ، وسبّهم ، وغيبتهم.
ومنها : عدم منعهم عن كنائسهم ، وعباداتهم ، وشرب الخمور ،
وأكل الخنازير ، ونكاح المحارم ، وضرب الناقوس ، واستعمال الغناء والملاهي ، ونحو
ذلك مع التستّر في ذلك.