responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 359

فلا يجوز عقد الذمّة على أطفال وعيال ، وإن جازَ في باقي طرق الأمان.

ويجوز ضربها على الرؤوس ، والأراضي ، والأشجار ، والبهائم ، والمركّب من الاثنين ، والثلاثة ، والأربعة ، ويجوز أن يكون من النقد ، والجنس ، والمركّب منهما.

ووظيفتها : التأدية في كلّ سنة مرّة ، ويقوى جواز الأقلّ والأكثر مع الشرط.

وتقديرها إلى رئيس المسلمين الداخلين في أرضه ، ولا يلزم الأخذ بخصوص ما وقع من أمير المؤمنين عليه‌السلام من أنّ على الفقير اثنا عشر درهماً إسلاميّاً ، وعلى المتوسّط ضعفه أربعة وعشرون ، وعلى الغني ضعفه ثمانية وأربعون ؛. [١]

ويجوز اشتراط ضيافة المسلمين أو غيرهم من رُسل الحربيّين ، ويكتفى بها جزية وحدها أو مع الانضمام إلى غيرها ، أو تجعل شرطاً خارجاً. ولا يجب الخروج عن دورهم ، بل حالهم كحال المسلمين ، والظاهر أنّه لا بأس بأن يشترط عليهم ذلك.

ويشترط وضع المساكن والبيوت ونحو ذلك ، وإذا جُعلت الإضافة جزية أُخذ على الغني غير ما يؤخذ على غيره.

ولو اجتمعت جزية سنتين أو أكثر لم تتداخل.

خامسها : فيما يلزم لهم بعد عقد الذمّة على الإطلاق ،

وهو أُمور :

منها : عِصمة نفوسهم ، وأعراضهم ، ونسائهم ، وذراريهم ، وأموالهم إلا ما شرط خروجه من المال ، ولا يجوز سبّهم ، وشتمهم ، وضربهم ، وتخويفهم ، وأذيّتهم مُشافهةً ؛ ومع الغيبة لا بأس بشتمهم ، وسبّهم ، وغيبتهم.

ومنها : عدم منعهم عن كنائسهم ، وعباداتهم ، وشرب الخمور ، وأكل الخنازير ، ونكاح المحارم ، وضرب الناقوس ، واستعمال الغناء والملاهي ، ونحو ذلك مع التستّر في ذلك.


[١] المقنعة : ٢٧٢ ، الوسائل ١١ : ١١٦ أبواب جهاد العدوّ ب ٦٨ ح ٨.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست