نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 360
ولو قتل ممّن
يستحل الخنزير خنزيراً ، أو أراق خمراً مع تستّرهم ، ضمن قيمته عندهم ، ولا شيء
مع التظاهر. ولو غصبهم وجب ردّه.
ولو ترافعوا
إلينا ، وجب الحكم عليهم ، أو ردّهم إلى أهل ملّتهم ، ليحكموا عليهم بمقتضى شرعهم.
ويجب دفع
المسلمين والكفّار عنهم إذا كانت محالّهم مع المسلمين ، وكذا مع بُعدها على إشكال
، ويلزم مع الشرط. وشرط عدم الذبّ عنهم لا يقع صحيحاً على إشكال.
ومنها : تمكينهم من الخروج إلى الأسواق ، والدخول في
المعاملات مع المسلمين ، وحُرمة خيانتهم ، وأكل أموالهم ، وحُرمة إهانتهم ، فيما
عدا المستثنى ، ويحرم إكرامهم بوجه يترتّب عليه أذيّة المسلمين ، وسقوط محلّهم.
سادسها
: فيما يلزم عليهم
وهو أقسام :
أحدها
: ما لا تنعقد
بدونه الذمّة ، ومع الإخلال بواحد منها تختلّ الذمّة ، وهو أُمور :
أحدها
: عقد الجزية
لرئيس المسلمين ولو كان من غير أهل الحقّ إذا فقد الرئيس من أهل الحقّ على أنّها
جزية ، قد حفظوا أنفسهم بها من استرقاق ، واستباحة الأعراض ، والذراري ، والأموال.
ثانيها
: تسليمها بيد
الرئيس المطاع أو نائبه ، فلو سلّموها بيد بعض الجُند أو الرعيّة لم تكن جزية.
ثالثها
: التزام أحكام
المسلمين ، ودخولهم تحت الرقية لهم.
رابعها
: ترك قتال
المسلمين.
خامسها
: عدم إظهار سبّ
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الأئمّة عليهمالسلام ، أو إعلان سائر المُنكرات في دار الإسلام ، كإرجال
الخنازير جهاراً لأجل الأكل في دار الإسلام ، والتظاهر بشرب الخمر ، ونكاح
المحرّمات.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 360