نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 358
ولا الخُنثى إلا بالتبع ، ولا المَعتوه وهو الواسطة بين العاقل والمجنون
ولا المجنون المطبق ، ولا الأدواري في بعض أقسامه ، وهي أربعة : (من يعتوره الجنون)
[١] غير مُتتابع ، وهذا يُلحق بالمُطبق. ومن يعتوره قليلاً من التتابع ،
والظاهر أنّه كسابقه. ومن يعتوره كثيراً من غير تتابع ، ويقوى فيه أنّ المدار على
الأكثر. ومن [٢] يعتوره كثيراً من التتابع ، ويقوى فيه التوزيع ، وطريق
الاحتياط غير خفي.
وإذا ارتفع
الصغر وحصل البلوغ ، أو الجنون فحصل العقل ، ضُربت عليهم. وإن ضَربَت امرأة أو
غيرها ممّن لا جزية عليه على نفسها جزية ، فلا تلزم بشيء.
ويُشترط رضا
المعقود لهم ، بل لو عُقد عليهم قهراً لم يصحّ ، وتتبع النساء والأولاد الصغار في
الجزية ، وإذا بلغوا وضعت عليهم الجزية. ولا يدخل الإباء والأُمّهات علوا أو سفلوا
وباقي الأقارب إلا مع الشرط.
والاثنان على
حقو واحد إن كانا واحداً فلا كلام ، وإن كانا اثنين ، فاعتصام أحدهما يَستدعي
اعتصام الأخر ، فيما يتعلّق بالبدن ؛ حذراً من السراية ، ويتمشّى ذلك في جميع
أسباب الاعتصام.
وإذا ماتَ مَن
عليه الجزية بعد الحول ، أُخذت من تركته ؛ وإن ماتَ في الأثناء ، أُخذ منه على
النسبة. وإن أسلم في الحول أو بعده ، لم يؤخذ منه شيء.
وتنبغي كتابة
أسماء أهل الجزية ، وأوصافهم وأنسابهم الرافعة للاشتباه ، وضبط أتباعهم ،
ولواحقهم.
رابعها
: في المعقود به
ينبغي لمتولّي
الأمر عن إذن صاحب الأمر أن يسأل ويفحص عن أحوال من يُريد إيقاع الذمّة معهم ؛
ليفرّق بين الغني والفقير والمتوسّط ، ويكون على بصيرة من الأمر.
ثمّ المضروب لا
يكون إلا من المال في هذا المقام ، دون باقي جهات الاعتصام ،
[١] بدل ما بين
القوسين في النسخ : يريقون الجنون هو.