نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 354
قومه ، ودخل دار الإسلام أراد إمضاء العقد في حقّه أُمضي في حقّه ولحق كل
حكمه.
ثالث
عشرها : إذا نقض عقدهم
، لظهور خيانتهم أو لغير ذلك ، ردّوا إلى مأمنهم ، وأُجري عليهم بعد ذلك حُكم
الحربيّين.
رابع
عشرها : إذا أغارَ قوم
من أهل الحرب أو غيرهم ، فأخذوا غنيمتهم منهم ، فاستخلصها المسلمون ، فالأقوى وجوب
الردّ عليهم ، إلا أن يشترطوا أنّ ذلك ليس عليهم.
خامس
عشرها : إذا حصلت
مُرافعة بينهم وبين المسلمين ، أو فيما بينهم ، مع وحدة النوع وتعدّده ، ورجعوا
إلى الإمام أو المنصوب الخاصّ أو العامّ ، تخيّر بين الحكم بينهم ، وبين الردّ إلى
مَذاهبهم. وإذا امتنع أحد الخصمين ، ورجع الأخر إلى حكّام المسلمين وقضاتهم ،
طلبوه للحضور.
سابع
عشرها : تجوز الضيافة
عندهم ، وشُرب مائهم ، وقهوتهم ، وأكل طعامهم حبّا ، وطبخاً ، إن جاؤا به مع
احتمال عدم الإصابة برطوبة ، كأن يأتوا به في ظرف ، وقام احتمال أنّهم عملوه ، ولم
يصيبوه ، وأنّ العامل كان مسلماً.
وما تتوقّف
إباحته على التذكية ، يحكم بأنّه ميتة ، إلا مع حجّة شرعية تدلّ على الخلاف.
ولو باعَ أحدهم
الأخر خمراً أو خنزيراً وأعطى المسلم الثمن أو أحاله به ، جاز.
ثامن
عشرها : لا يجوز تمليك
المملوك المسلم وإن كان من الفِرَق المُبدعة ، وكذا المنتسب بالإسلام ، كالمُرتدّ
والغاصب منهم ، ولا رهنه عندهم ، مع بقائه في يدهم. ولو كان قد ملكَه مُسلماً ثمّ
كفر ، بِيعَ عليه قهراً.