نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 355
خصوصاً الأبوين ، ما لم يكن في ذلك تقوية على المسلمين.
الحادي
والعشرون : تجري أحكامهم ، ويمضي نكاحهم ، وطلاقهم ، وعتقهم ، ووقفهم ، وجميع ما كان
منهم على وفق مذهبهم ، وتجوز لنا معاملتهم على وفق مذهبهم وطريقتهم الّتي هم
عليها.
الثاني
والعشرون : أنّهم نَجِسُوا العين ذمّيهم وغيره كالكلب ، والخنزير ؛ وذبائحهم حرام.
الثالث والعشرون : تحرم مُناكحتهم مع المسلمين ، فلا يجوز لمسلم أن يكون
زوجاً لبعض نسائهم ابتداء في العقد الدائم كتابيّاً ، بل ولا غيره ، وكذا في
الاستدامة ، والمتعة ، وملك اليمين لغير الكتابيّة ؛ وأمّا في الكتابيّة فلا مانع.
الرابع
والعشرون : أنّهم لا يُغسّلون ، ولا يُحنّطون ، ولا يُكفّنون ، ولا يُصلّى عليهم ،
ولا يُدفنون ، إلا لخوف تأذّي المسلمين من رائحتهم. وهذه التسعة الأخيرة مُشتركة
بين الكتابي وغيره ، والمُعتصم وغيره.
الخامس
والعشرون : أنّ المسلمين يعينونهم على الكفّار إذا دهموهم ؛ لتشبّثهم بالإسلام ،
وترتّب قوّة الإسلام ؛ وإذا قامت الحرب فيما بينهم ، أعانوهم.
السادس
والعشرون : لو أخذ منهم مسلم مالاً ، ردّه عليهم ، ولا تردّ النساء ، ولا الذراري بعد
الإسلام أو وصفه.
السابع
والعشرون : أنّه ينحلّ العاصم من جزية وغيرها بإخلالهم بأُمور المسلمين ، بأن يكونوا
جواسيس للمُشركين ، أو مخذلين للمسلمين ، أو موقعي الفتنة بينهم ، ونحو ذلك ممّا
يقتضي وهن الإسلام.
ثمّ الّذي يظهر
بعد إمعان النظر ، والتأمّل فيما بلَغَنا من السيَر ، وآيات نفي الحرج ، وأخبار
نفي الضرر أنّ العقود الأربعة : «من عقد الذمّة وضرب الجزية وتقريرها ، وعقد
الأمان ، وعقد العهد حيث نجعله عقداً مُستقلا ، وعقد الصلح ، وما يذكر فيها من
الشروط ، ويجري فيها من الأحكام» إن صدَرَت من المُسلمين ومن الكفّار في رفع اليد
عن جبرهم وإقامة الحرب معهم من جهة الإسلام ، فتلك لا يتولاها سوى الإمام أو نائبه
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 355