نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 32
أفطرها أنّها قبل البلوغ أو بعده ، أو حال الجنون أو الإفاقة ، أو حال
الإغماء أو الصحو ، واستمرّ على الشكّ ، فلا قضاء عليه.
ولا فرق في ذلك
كلّه بين أقسام الصيام ، وأقسام المفطرات ، عدا المستثنيات ، وما لا يقضي بالفساد
قد يمنع عن الانعقاد ، كما إذا وقع مع اتّساع وقت النيّة.
ثالثها
: وصول الغبار
الغليظ إلى الجوف ، بإيصاله إليه ، أو بفعلٍ باعث عليه ، منه أو من غيره ، من غير
فرقٍ بين غبار التراب والدقيق والنورة ونحوها ؛ دون ما يوصله الهواء من دون قصد.
ودون الخفيف منه. ودون الدخان ، إلا لمن اعتاده ، وتلذّذ به ، فقام عنده مقام
القوت ، فإنّه أشدّ من الغبار. ودون البخار ، إلا مع الغلبة والاستدامة ؛ فإنّه
إذا فقد الماء قد يقوم هذا مقامه ، والأحوط تجنّب الغليظ منهما مطلقاً.
ولا يلزم سدّ
الفم والأنف من غُبار الهواء ، ويلزم عمّا يحدث بكنسٍ أو نسفٍ أو تقليب طعامٍ أو
حفر أرضٍ ونحوها. ومع النسيان والقهر والشكّ في الدخول في الغِلظ يرتفع المنعُ.
ووصوله إلى
الجوف ، وخروج آثار الغبار بنخامته وبصاقه لا يبعث على فساد ، ولا يدلّ على غِلَظه
؛ إذ قد يحصل من استمرار الخفيف. ولو خرج إلى فضاء الفم بهيئة الطين فابتلعه أثم ،
وأفسد صومه ، وكمن ابتلع النخامة والبصاق من خارج الفم.
رابعها
: الارتماس
عمداً ، وهو مُفسد للصوم بأقسامه.
ويحصل بغمس
الرأس بتمامه وخروج الشعر وحده من الماء لا ينافي صدق التمام بما يُسمّى رمساً ،
فلا بأس بالإفاضة ولو مع كثرة الماء.
وأمّا سدّ
المنافذ وإدخال الرأس في مانعٍ من وصول الماء إليه متّصل به فلا يرفع حكم الغمس ،
وفي المنفصل يقوى رفعه.
ولا فرقَ بين
الابتداء به حال الصوم ، واستدامته.
ولو تعمّد
الرمس في صوم واجب معيّن مطلقاً أو غيره من أقسام الصوم محرّماً ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 32