نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 33
بطل صومه وغسله. ولو نوى حال الإخراج ، قويت صحّة الغسل. وفي غيرهما يبطل
الصوم وحده. والناسي لا يفسد صومه ولا غسله.
نعم لو ذكر بعد
الرمس ، ولم يُبادر إلى الخروج ، بطل صومه لا غسله. وإذا ارتمس في المغصوب أو فيما
كان في إنية من أحد النقدين ناسياً للصوم ذاكراً للنقدين والغصب ، يبطل الغسل
وحده.
هذا إذا نوى
الغسل حين الرمس ، ولو نواه حين المكث في المعيّن ، مع استلزام مضيّ بعض الزمان ،
بطل الغسل أيضاً.
ولو نواه حين
الإخراج أو مع عدم الاستلزام ، قويت الصحّة ، وإن بطل الصوم بالمكث. وإن توقّف
إخراج نفس محترمة أو مالٍ محترم عليه ، أفسد الصوم من غير إثم ، وصحّ الغسل.
ولا فرق بين
الغمس دفعةً وتدريجاً مع الانتهاء إلى حصول تمام رأسه تحت الماء حيناً. ولو اقتصر
على إدخال بعضه فلا مانع ، وإن كان ما فيه المنافذ.
ويقوى عدم
إدخال باقي المائعات في حكم الرّمس ، إلا ما كان من المياه المضافة ونحوها ، في
وجه قويّ.
ولو شكّ في
دخول تمام الرأس ، بنى على صحّة صومه. ولو أخبره عدل أو عدلان بدخوله بالتمام ،
قوي بطلان الصيام. وذو الرأسين يبطل بغمسهما معاً ، ما لم يكن أحدهما زائداً ،
فيكون المدار على الأصلي ، وطريق الاحتياط أسلم.
وما كان منه عن
نسيان ، أو قهر ، أو سقوط من غير اختيار ، أو إلقاء نفسه زاعماً أنّ الإلقاء لا
يسبّب انغماس الرأس بالماء لا يبعث على فساد.
خامسها
: القيء عامداً
مختاراً ، ولو خرج من غير قصد فلا بأس به ، ولو كان عن ضرورة فلا إثم فيه ، ولكنّه
مفسد للصّوم. والمدار على ما يُسمّى قيئاً ، فليس منه على الظاهر إخراج الحصاة ،
والنواة ، والخيط ، وبعض الحيوانات في وجه قويّ.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 33