نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 31
ويفسد ببلوغ
المفسد من الفم إلى الجوف ، بل إلى أقصى الحلق.
ثمّ الخارج من
المعدة إن وصل فضاء الفم غفلة أو قهراً أو عمداً ، ولم يُعدّ مستفرغاً ، وجب
إخراجه ، ومع الدخول عمداً يفسد.
ولو أدخل شيئاً
في الجوف فقاءه من حينه فسد ، حتّى لو دخل السافل من دون اختيار أو عن نسيان أو
قبل الصبح ، وبقي العالي ، جاز إخراج السافل ما لم يدخل في اسم القيء. ولو دخلَ
في اسمه ، بقي الداخل والخارج على حالهما ، أو فصلا إن أمكن. وإن دار بين إدخال
الخارج والقيء ، قدّم القيء ، والأحوط القضاء.
ولو سقط شيء
في الفم ، فدخل إلى حيث لا يمكن إخراجه إلا بالنطق بحرفين فصاعداً وهو في الصلاة ،
أو كان في ماء ، ولا يمكن سجوده إلا بإدخال رأسه في الماء ، أو كان بحيث لو فتح
فاه للقراءة دخل الماء فيه ، ونحو ذلك ، فمع سعة الوقت للفريضة أو كون الصلاة
نفلاً مطلقاً يقطع الصلاة ، ومع الضيق يرعى حرمة الصلاة على إشكال.
ومجرّد الطّعم
من حلاوة أو مرارة أو غيرهما غير مُخلّ ، وإن بلغ الجوف ، إلا أنْ يقرن بوصول بعض
الأجزاء العرفيّة ، دون المنتقلة لانتقال العرض إلى الجوف.
والأقوى أنّ
الدخول من غير المنافذ المعلومة كطعنة ونحوها غير مفسد.
ولا حظرَ
باستعمال المفطر قبل العلم بطلوع الفجر ، ولو مع الظنّ القائم مقام العلم في مقامه
، ما لم يكن في السماء علّة ، فيقوم الظنّ مقامه ؛ فإن صادف طلوع الفجر ، ولم يكن
مُختبِراً بنفسه ، بطل مطلقاً ؛ ومع الاختبار يصحّ في الواجب المعيّن فقط. والأحوط
إلحاق خبر العدلين بل العدل الواحد بالعلم في جواز الإفطار ، ووجوب الصوم.
ولو قطع
بالغروب أو ظنّ وبالسماء علّة ، ولا طريق له إلى العلم ، فأفطر عملاً بظاهر الشرع
، فظهر الخلاف ، مضى صومه ، والأحوط القضاء.
ولو أفطر في
الصحو عملاً بالظنّ الغير المبيح ، أثم مطلقاً ، ويقضي مع الخطأ.
ولو شكّ في
حصول أصل المفسد ، أو في أنه قبل طلوع الفجر أو بعده ، أو في أيّام
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 31