نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 279
ويجري في
الفضولي وأحكامه مثل ما مرّ ، وباقي الشرائط المذكورة هناك جارية هنا.
السابع
: في المحبوس ، ويُعتبر
فيه مثل ما ذكرناه ، من كونه مذكوراً ، فلا ينعقد بإطلاق قوله : حبست ؛ وموجوداً
حين الحبس ، فلا ينعقد في المعدوم ؛ ومتعيّناً بذاته أو الأول إليه ، ومعلوماً ،
وعيناً لا منفعة ، ولا ديناً ، وحلالاً قابلاً للتطهير إلا ما استثني ، ونافعاً
نفعاً معتبراً ، وقابلاً للانتقال إلى المحبوس عليه ، وغير مُعِين على معصية ،
وقابلاً للبقاء بمقدار زمان الحبس ، وطلقاً ، وغير داخل في مشتركات المسلمين.
الثامن
: في المحبوس
عليه ، ويجري فيه من الشروط ، وحكم المفاهيم والمصاديق نظير ما جرى في الموقوف
عليه.
التاسع
: في الناظر ، ويجري
هنا حكم القسمين : أمّا الأصلي فحيث يكون المحبوس عليه ناقصاً ولا ولي له ، وأمّا
الجعلي فلا أرى مانعاً منه ، فله أن يشترط ناظراً عامّاً وخاصّاً مطلقاً ومقيّداً.
ويعتبر في
المقامين ما اعتبر في ناظر الوقف شرعاً في الشرعي ، وفي الجعلي حيث يكون متعلّقاً
ببعض الأعقاب ، ويجزي مثل أحكامه في الأُجرة وغيرها نحو ما جرى هناك.
العاشر
: في الشروط ، وهي
قسمان كما ذكر هناك أصليّة شرعيّة ، وجعلية مالكية.
القسم الأوّل :
الشروط الأصلية ، وهي مع الإضافة إلى ما اعتبر في الصيغة ، وفي الموجب ، والقابل ،
والواقف ، والموقوف عليه ، والموقوف ، فإنّه يجري في صيغته ، ومن حبسه ، وقابله ،
والحابس ، والمحبوس عليه أُمور :
أحدها : عدم
الخروج عن ملك الحابس أو قصد الخروج ، واعتبار الانقطاع ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 279