نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 278
ولا يجوز ما
كان من الألفاظ بعيداً منه ، مع القرينة وبدونها ، كلفظ بعت ، وآجرت ، ووهبت ،
ونحوها.
وكذا في القبول
، فمن القسم الأوّل : قبلت ، ورضيت. ومن القسم الثاني : سمعت وأطعت ، وامتثلت. ومن
القسم الثالث : اشتريت ، واتهبت.
ويُشترط فيهما
: القصود المذكورة في صيغة الوقف ، والإنشائية ، والماضويّة وترتيب القبول ، وعدم
الفصل الطويل بينهما ، وعدم نثر الحروف ، وتغني الجملة الاسمية مُفيدة معنى
الماضوية من الصريحين ، ولا تُشترط العربيّة ، بل يكتفى بجميع اللغات ، ويجزي
القبول الفعلي عن القولي على أصحّ الوجهين.
وفي اشتراط
إباحة القول في ذاته ؛ لصدوره من مستقلّ أو مأذون ، وبالعارض ولا يقرر في الغناء ،
وسماع غير المحارم ، وعدم رفع الصوت خارقاً للعادة وجه.
ولا يكفي قول «نعم»
في جواب من قال هل حبست؟ عن الإيجاب ، ويقوى الاكتفاء بها في جواب من قال هل قبلت؟
ويجري هنا مثل ما ذكرنا في صيغة الوقف.
الثالث
: في بيان مطلق
المتعاقدين ، ويُشترط فيهما ما مرّ في باب الوقف ، فيجري فيهما الثمانية عشر
المذكورة هناك.
الرابع
: في بيان ما
يختصّ بالموجب ، ويجري ما ذكرناه في حكمه.
الخامس
: فيما يختصّ
بالقابل ، ويجزي عنه أيضاً ما جُوّز هناك.
السادس
: في الحابس :
وشروطه شروط الواقف ، من ملك العين والمنفعة ، فلا يصحّ حبس المحبوس عليه ، ولا
المستأجر ، ولا جميع ما كانت عينه أو منفعته لغير الحابس. وتماميّة الملك ، فلا
يجوز حبس الوقف ، والرهن ، ومال المفلس ، وما فيه خيار أو شفعة ، وإن كان القول
بالصحّة مع الكشف فيهما غير خالٍ عن الوجه.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 278