نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 280
فينقلب انقلاباً تقييديّاً ، فلو جعله دائماً مع الخروج دخل في الوقف ،
وخرج عن كونه حبساً. وفي جواز الانقطاع من الابتداء أو المركّب أو الوسط بحث ،
والأقوى جوازه.
وكلّ وقف منقطع
الأخر عادة راجع إلى حكم الحبس ، ولا بأس بدوام الحبس ودوام المحبوس عليه ، مع عدم
النقل من الحابس إلى غيره أو إليه ، ولا فرق في قطع الابتداء والوسط والآخر
والمركب بجميع وجوه التراكيب بين أن يترك الذكر أو يذكر غير القابل من مملوك
ونحوه.
ثانيها
: القبض على نحو
ما ذُكر في الوقف ، لتسميته وقفاً ، وفي انقلابه وقفاً إشارة إليه ، ودخوله في قسم
الصدقات ، وقبض الوليّ. ولو تعدّد المحبوس عليهم ، وقبض بعض دون بعض ، صحّ للقابض
دون غيره ، وقد مرّ بيان معنى القبض ، وجريان حكم الفضولي فيه وبيان أحكامه.
ثالثها
: القربة ، لمثل
ما ذكرناه في مسألة القبض ، وقد تبيّن حالها بما لا مزيد عليه.
رابعها
: إخراج الحابس
نفسه عن الحبس ، فإن حبس على نفسه شيئاً ، بطلَ الحبس فيه ، إن كلا فكلّ ، وإن
بعضاً فبعض.
خامسها
: الرجحان لتمكّن
نيّة القربة على نحو ما مرّ ، ولو جمع بين جامع الشرائط وغيره اختصّ الوقف
بالجامع.
القسم
الثاني : في الشرائط
الجعلية ، ومنها صحيحة ، ومنها فاسدة.
القسم
الأوّل : الصحيح منها ، وهي أُمور :
منها
: اشتراط
النظارة للحابس أو أولاده وأرحامه ، أو غيرهم ، مرتّباً أو مُشتركاً أو منضمّاً
للزّمان أو المكان ، ونحوهما على نحو ما سبق.
ولو أطلق فلا
ناظر ، ومع عدم كمال المحبوس عليه يتولاها الولي الإجباري ، ثمّ الوصيّ ، ثمّ
الحاكم.
ومنها : اشتراط الترتيب أو التشريك ، أو الصنفين في زمانين ،
أو القسمين ، ومنها : اشتراطه في المحبوس عليه ، من علمٍ أو صلاح أو مذهب أو طريق
خاصّ ، وهكذا.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 280