responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 280

فينقلب انقلاباً تقييديّاً ، فلو جعله دائماً مع الخروج دخل في الوقف ، وخرج عن كونه حبساً. وفي جواز الانقطاع من الابتداء أو المركّب أو الوسط بحث ، والأقوى جوازه.

وكلّ وقف منقطع الأخر عادة راجع إلى حكم الحبس ، ولا بأس بدوام الحبس ودوام المحبوس عليه ، مع عدم النقل من الحابس إلى غيره أو إليه ، ولا فرق في قطع الابتداء والوسط والآخر والمركب بجميع وجوه التراكيب بين أن يترك الذكر أو يذكر غير القابل من مملوك ونحوه.

ثانيها : القبض على نحو ما ذُكر في الوقف ، لتسميته وقفاً ، وفي انقلابه وقفاً إشارة إليه ، ودخوله في قسم الصدقات ، وقبض الوليّ. ولو تعدّد المحبوس عليهم ، وقبض بعض دون بعض ، صحّ للقابض دون غيره ، وقد مرّ بيان معنى القبض ، وجريان حكم الفضولي فيه وبيان أحكامه.

ثالثها : القربة ، لمثل ما ذكرناه في مسألة القبض ، وقد تبيّن حالها بما لا مزيد عليه.

رابعها : إخراج الحابس نفسه عن الحبس ، فإن حبس على نفسه شيئاً ، بطلَ الحبس فيه ، إن كلا فكلّ ، وإن بعضاً فبعض.

خامسها : الرجحان لتمكّن نيّة القربة على نحو ما مرّ ، ولو جمع بين جامع الشرائط وغيره اختصّ الوقف بالجامع.

القسم الثاني : في الشرائط الجعلية ، ومنها صحيحة ، ومنها فاسدة.

القسم الأوّل : الصحيح منها ، وهي أُمور :

منها : اشتراط النظارة للحابس أو أولاده وأرحامه ، أو غيرهم ، مرتّباً أو مُشتركاً أو منضمّاً للزّمان أو المكان ، ونحوهما على نحو ما سبق.

ولو أطلق فلا ناظر ، ومع عدم كمال المحبوس عليه يتولاها الولي الإجباري ، ثمّ الوصيّ ، ثمّ الحاكم.

ومنها : اشتراط الترتيب أو التشريك ، أو الصنفين في زمانين ، أو القسمين ، ومنها : اشتراطه في المحبوس عليه ، من علمٍ أو صلاح أو مذهب أو طريق خاصّ ، وهكذا.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست