responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 270

ولو رتّب في أداء ، أو بينه وبين غيره من القربات ، بدأ بالأوّل فالأوّل ، ولو اشتبه الترتيب أُقرع ، وهكذا جميع ما يتوقّف على القبض.

ولو وقف الفضولي وأقبض ، فأجاز المالك حال المرض ، كان من الأصل على الكشف في وجه ، ومن الثلث على النقل. ولو زاد على الثلث ، صحّ فيما ساواه وبطل في الزائد ، إلا مع إجازة الوارث.

ثالث عشرها : أنّ كلّ وكيل ترك قيداً اعتبره المالك ، من صفة ، أو زمان ، أو مكان ، أو شرط إنّما عهد به المالك إليه ، رجع فضوليّاً ، يتوقّف على الإجازة.

رابع عشرها : أنّ كلّ من تعلّق به ضمان الوقف ، عامّاً أو خاصّاً ، لتلفٍ أو تعدّ أو تعويض ، من أهله أو لا ، وفي ضمان من كان من أهله بنيّة الغصب وجه قوي ، لزمه ضمانه بمثله إن كان منه مِثليّ ، وبقيمته في القِيميّ ، أو يجعل وقفاً على النحو السابق إن عامّاً فعامّا ، أو خاصّاً فخاصّاً على نحو ما كان ، ولا يحتاج إلى صيغة جديدة ، ولا قبض جديد ، فقد يُغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ، ويجري في التوابع ما لا يجري في المتبوعات.

خامس عشرها : أنّه لا يدخل فيه خيار ، ولا خيار الشرط ، فلو شرطه فيه فسد الشرط والعقد وإن قصد به الاستقلال ففي فساد العقد إشكال.

ولا خيار الاشتراط ، فلو اشترط شرطاً سائغاً كان ثمرته وجوب الوفاء به ، ومع التخلّف عنه يكون غاصباً ويُجبر عليه ، ولا فساد ، ولا خيار من جهته.

ولا خيار الحيوان ، ولا خيار التبعيض ، ولا خيار العيب ، ولا خيار التدليس ، ولا خيار الغَبن ، ولا غيرها على إشكال في بعض الأقسام.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست