نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 271
سادس
عشرها : أنّ نفقة
الموقوف تلزم الموقوف عليه في الوقف الخاصّ ، أمّا على القول بالملك فواضح ، وعلى
الأخر باعتبار انحصار منافعه فيه فهو كالمملوك ، وعند ذلك يمكن أن يقال في الوقف
العام ، فيؤخذ من سهامهم من الحقوق إن كانوا من أهلها ، وإلا وجب الإنفاق من بيت
المال.
سابع
عشرها : ملك المنافع
للموقوف عليهم ، في عامّه للعموم ، وخاصه للخصوص ، ويجري فيها حكم الأملاك ، ومنها
نتاج الحيوان وفُسلان [١] الشجر وما يتبعها ، مع عدم اشتراط الوقف فيها ، فإن
شاءوا باعوا ، وإن شاءوا أجروا كما يصنع الملّاك.
ثامن
عشرها : لا يجوز
للموقوف عليهم نكاح الموقوف ، مع القول بالملكية وعدمه ، عامّاً كان أو خاصّاً ،
فلو وطئ أحدهم كان ضامناً للعُقر [٢] ، وقيمة الولد ، ويكون مصرفه مصرف النماء. والفوائد
تعطى لأهل الوقف ، وينقص منه مقدار حصّته على الأقوى.
تاسع
عشرها : وقف الحامل لا
يدخل فيه الحمل المتكوّن قبل العقد ، وما كان بعد تمام العقد من الفوائد ، ولا
ثياب المملوك ، ولا سرج الفرس ، ورحلها ، ولا الطلع المؤبّر [٣] ،