نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 269
حادي
عشرها : أنّه إذا قامت
البيّنةُ على أنّ الشيء الفلاني وقف بهذه العبارة ، وأقوال المالك كذلك ، بُني
على أنّه صحيح جامع للشرائط ، سواء قلنا بأنّ لفظ الوقف موضوع لما قام به الأثر ،
فيكون مدلولاً له ، أو قلنا بأنّه موضوع للصيغة ؛ لأنّ الظاهر منه الصيغة المؤثرة
؛ لأنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الشائع ، والفرد الكامل.
ولو شهدَت على
أنّه أجرى الصيغة على نحو كذا ، وقال : قال : هو وقف أو أقرّ بذلك ، فالظاهر أنّه
ذكر ذلك قبل التصرّف ، بني على مجرّد الصيغة ؛ وإن تمادى الوقف ، بني على جمعه
الشرائط على إشكال.
ويجري مثل هذا
الكلام في جميع ما يتوقّف على القبض ، من الهبات ، والصدقات والصرف ، والسلَم ،
وفي جميع المعاملات والعقود والإيقاعات.
ثاني
عشرها : وقف المريض في
مرضٍ نشأ عنه الموت يخرج من الثلث ، مع دخوله تحت اسم المرض عرفاً ، فلا يدخل في
الحكم ما استند الموت فيه إلى قتل أو مرض مستقلّ لم ينشأ عنه.
نعم لو نشأ عنه
كان بحكمه ، ولا يدخل فيه بعض الأمراض التي لا يعرفها سوى الحُذّاق ، وأهل البصيرة
من الأطبّاء.
ومن قُدّم إلى
الصلب ، أو أشرف على الغرق ، أو السقوط من السطح ، أو أكل شيء من السم فمات ، وقد
كان وقف بعد حصول السبب لا يسري إليه حكم المرض.
وفي حكمه جميع
التبرّعات من الهبات ، والصدقات ، وجميع زيادات المعاوضات ، وتكفي المظنّة في
استناد الموت إلى ذلك المرض.
ولو شكّ في
حدوث مرض جديد ، بنى على عدمه. ولو أوقع الصيغة صحيحاً وأقبض مريضاً ، كان المدار
على الإقباض ، ولو كان في أثناء الصيغة بجميع الأقسام صحّ كان أولى.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 269