نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 266
سابعها
: أنّ المستنبط
من نفس الموقوف قد يملك بالفصل ، مع أنّه كان وقفاً حال الوصل ، كالتراب المفصول
من أراضي الأوقاف العامّة عدا المساجد فإنّه يعود ملكاً ، ويُباع على حاله أو بعد
صيرورته أجراً [١] أو ظروفاً أو نحوها ، وعظام الفيل ، وبعض الحيوانات.
فلا بأس ببيع
التربة الحسينيّة مع الفصل ، حيث نقول بأنّ أرض كربلاء وقف ، ولا بملكية الظروف
المصنوعة ، والآجُرّ المتّخذ من أرض النجف ، وإن صحّ أنّها وقفها الدهاقين [٢].
كما أنّه لا
بأس بصنيع مثل ذلك من المشتركات ، كالطرق النافذة ، والأسواق ، والمقابر ، والأرض
المفتوحة عنوة ، فإنّها إذا فصلت تغيّر حالها كتغيّر الات الوقف إذا بطل الانتفاع
بها.
ثامنها
: أنّ الوقف
العامّ إذا تمّ وقفه انسلخ عن حكم الواقف ورجع إلى الله على نحو المباحات ، ولا
يمضي له حكم إلا فيما شرطه ؛ لأنّه بعد الانسلاخ من الملكيّة ، والخروج عن يد
المالك ساوى من لم يكن مالكاً.
والاستصحاب بعد
تغيّر الموضوع لا يُنظر إليه ، والتقييد لا يفيد شيئاً ، فمرجعه على تقدير التقييد
فضلاً عن الإطلاق إلى المجتهد ؛ لأنّه بعد الخروج عن يد الواقف وفقد المتولّي لا
متولّي سواه.
فإذا رأى
الصلاح في هدم دار وجعلها حمّاماً ، أو حمّام وجعله داراً ، كان له ذلك ، أمّا بعد
الخراب أو التعطيل فلا تأمّل ، ويقوى في غيره ذلك. وأمّا مع الشرط