responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 265

على الأقوى في خصوص الوقف العامّ.

ثمّ إن بقي على حاله فلا كلام ، وإن أراد القسمة اقتسموه ، فإن بأن الفساد في البعض فَسَدَ الوقف ، وإن ظهر غَبن أو ظهر غيره فكذلك فسدت ، لعدم تحقّق معناها على إشكال.

ولو وقف شيئاً فظهر الفساد في حصّة [١] منه ، جاءه حكم الإشاعة ، وإذا وقف جزءاً مُشاعاً على فريق ، ثمّ وقف آخر عليهم على ذلك النحو ، أو عليهم وعلى غيرهم وشرّك بينهم في بعض الطبقات ، امتنعت القسمة.

وتصحّ بين الموقوف والجزء المملوك ، وبين الموقوفين عامّين أو خاصّين أو مختلفين ، مع عدم الاشتراك في شي‌ء من الطبقات. ودعوى أنّ وقف المشاع يقتضي كون الوقف ابتداء أو بالأخرة [٢] بعد القسمة ملكاً ووقفاً ، لا وجه لها بعد قيام الأدلّة على فسادها.

والفرق بين الإفراز والتمليك غير خفيّ على ذكيّ.

ولو وقف جزءاً مشاعاً أو مقسوماً وظهر الخلاف صحّ على إشكال.

سادسها : أنّه لا شفعة في الوقف ، فلو وقف أحد جزءاً مشتركاً ، عامّاً أو خاصّاً ، فلا شفعة فيه ، كسائر التمليكات ، ممّا عدا البيع.

وتثبت الشفعة فيه وفي آلاته في مقام جواز البيع إذا بيع ، وكان ممّا تتعلّقت به الشفعة وتجتمع فيه شرائطها ، وهل لصاحب الوقف شفعة إذا اجتمعت شرائطها؟ وجوه ، ثالثها : الفرق بين العامّ والخاصّ ، فتثبت في الثاني دون الأوّل ، أو بين ما إذا كان الموجود من الطبقة واحداً أو متعدّداً ، فتثبت في الأوّل دون الثاني ، ويتوجّه مع الوحدة ، والقول بأنّ الانتقال إلى الطبقة الثانية بعد فقد الأُولى ولا شركة ، أو على القول بثبوتها مع الشركة ، وهو ضعيف ، أو القول بأنّ شركة المعدومين كلا شركة.


[١] في النسخ : حصّته.

[٢] في «ح» : بالأُجرة.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست