نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 265
على الأقوى في خصوص الوقف العامّ.
ثمّ إن بقي على
حاله فلا كلام ، وإن أراد القسمة اقتسموه ، فإن بأن الفساد في البعض فَسَدَ الوقف
، وإن ظهر غَبن أو ظهر غيره فكذلك فسدت ، لعدم تحقّق معناها على إشكال.
ولو وقف شيئاً
فظهر الفساد في حصّة [١] منه ، جاءه حكم الإشاعة ، وإذا وقف جزءاً مُشاعاً على
فريق ، ثمّ وقف آخر عليهم على ذلك النحو ، أو عليهم وعلى غيرهم وشرّك بينهم في بعض
الطبقات ، امتنعت القسمة.
وتصحّ بين
الموقوف والجزء المملوك ، وبين الموقوفين عامّين أو خاصّين أو مختلفين ، مع عدم
الاشتراك في شيء من الطبقات. ودعوى أنّ وقف المشاع يقتضي كون الوقف ابتداء أو
بالأخرة [٢] بعد القسمة ملكاً ووقفاً ، لا وجه لها بعد قيام الأدلّة
على فسادها.
والفرق بين
الإفراز والتمليك غير خفيّ على ذكيّ.
ولو وقف جزءاً
مشاعاً أو مقسوماً وظهر الخلاف صحّ على إشكال.
سادسها
: أنّه لا شفعة
في الوقف ، فلو وقف أحد جزءاً مشتركاً ، عامّاً أو خاصّاً ، فلا شفعة فيه ، كسائر
التمليكات ، ممّا عدا البيع.
وتثبت الشفعة
فيه وفي آلاته في مقام جواز البيع إذا بيع ، وكان ممّا تتعلّقت به الشفعة وتجتمع
فيه شرائطها ، وهل لصاحب الوقف شفعة إذا اجتمعت شرائطها؟ وجوه ، ثالثها : الفرق
بين العامّ والخاصّ ، فتثبت في الثاني دون الأوّل ، أو بين ما إذا كان الموجود من
الطبقة واحداً أو متعدّداً ، فتثبت في الأوّل دون الثاني ، ويتوجّه مع الوحدة ،
والقول بأنّ الانتقال إلى الطبقة الثانية بعد فقد الأُولى ولا شركة ، أو على القول
بثبوتها مع الشركة ، وهو ضعيف ، أو القول بأنّ شركة المعدومين كلا شركة.