نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 267
المنصوص أو المفهوم ، كوضع المدارس والربط مثلاً ، فللمجتهد الوضع على غير
الهيئة السابقة مع الخراب ، مع تعسّرها أو تعذّرها لعدم المتولّي ، ولا يزيد حكمها
على مال الغائب إذا حصل ضرر عليه ببقاء ما وضعه على حاله.
وإذا شكّ في
الشرطيّة وعدمها ، بنى على عدمها ، وأنّ للواقف سلطاناً باقياً ؛ لتعذّر تعمير
المشاهد المشرفة والمساجد المعظمة وجميع الأوقاف ؛ لأنّه غالباً يتوقّف على الهدم
، وقد علم أنّ الواقف إنّما أراد بوقفه بقاء جدارها على ذلك الحال على وجه
التعبّدية التعليلية دون الشرطية.
وكذا سقفه
وأوضاعه ، ليبقى انتفاعه على مرور الأيّام ، وإلى ما بعد سنين وأعوام ، وعلى ذلك
لا يجوز النقض ؛ لأنّ فيه نقضاً لغرض الواقف ، ولا وضع شيء من الات السقف في
الجدران ، ولا العكس.
نعم إذا ثبت
الاشتراط بحكم الشرع ، كما في أصل المسجدية ، أو العرف كما في المدارس وكثير من
الأوقاف ، فإنّه يجوز هدمها وتغيير أوضاعها من دون تغيير موضوعاتها.
وأمّا الأوقاف
المعدّة لاكتساب الفوائد والمنافع ، كالأوقاف الخاصّة ، فإن الظاهر منها الإذن في
تغييرها والمنع عن تعطيلها ، وندرة منفعتها ، فضلاً عن عدم الدلالة على تخصيصها.
وعلى ما ذكرنا
يجوز للناس النوم في المساجد والمدارس ، أو التردّد فيها ، والأخذ من مائها ،
والاكتساب فيها بأعمال الدنيا والآخرة من غير تخصيص بالمصلّين والمشتغلين مثلاً ،
كما يُصنَعُ في المباحات ، إلا أنّ الغرض المعدّة له مقدّم على غيره.
فلو أخلّ
المكتسبون والمتعبدون بالأغراض المعدّة لها كأن يعمل عملاً أو يقرأ قراءة رافعاً
لصوته ، أو يدرّس كذلك ، أو يعمل صنعة تشتمل على أصوات عالية فيخلّ بصلوات
المصلّين فرضاً أو نفلاً في المساجد ، أو يخلّ بدرس المدرّسين أو فهم المتعلّمين
أو مطالعتهم حرم ذلك.
والسبب في ذلك
أن تقدّم المنفعة المعدّ له شرطاً مفهوم في الوقف ، ومعلوم من
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 267